responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 502

..........


و المراد بإمكان الخلاف الإمكان العقلي، فلو حلف على إيجاد الممتنع أو الواجب لم ينعقد. و قال ابن إدريس الإمكان الشرعي.

و يتفرع عليه الحلف على فعل الواجب و ترك الحرام، فعلى ما قلناه يتحقق اليمين عليهما لإمكان مخالفتهما نظرا إلى القدرة، و على ما قاله ابن إدريس لا يتحقق لاستحالة إمكان الخلاف فيهما شرعا.

و عند الجمهور اليمين قسمان: أحدهما ما قلناه، و الآخر هو التزام ما يمكن فيه الخلاف بتعليق محذور عنده يلزم تعليقه شرعا على ضد مراده بأحد حروف الشرط، كقوله «ان فعلت كذا أو ان لم افعل فزوجتي طالق أو عبدي حر».

و الفرق بين هذه اليمين و بين الشرط ان المقصود في الشرط نفس التعليق لا غير و ليس الجزاء محذورا عنده و لا وقوع الشرط خلاف مطلوبه، بخلاف هذه اليمين فان الجزاء محذور عنده و الشرط ضد مراده. و هذه غير صحيحة عندنا.

(الثانية) اليمين على أقسام:

الأول: المنعقد، و هي الحلف على المستقبل فعلا أو تركا مع القصد اليه و هي المقصودة هنا.

الثاني: يمين اللغو. و لها تفسيران: أحدهما الحلف لا مع القصد على ماض أو آت، و ثانيهما أن سبق اللسان الى اليمين من غير قصد انها يمين.

و كلاهما غير مؤاخذ به للاية «1».

الثالث: الحلف على الماضي أو الحال مع تعمد الكذب، و يسمى «غموسا» لأنها تغمس الحالف في الإثم أو النار. و في بعض الروايات انها من الكبائر، و في بعضها انها تذر الديار بلاقع [2]. و لا كفارة فيها لقوله تعالى‌


[1] البلاقع جمع بلقع، مكان بلقع: خال، و الأرض القفر التي لا شي‌ء بها. و معنى


(1) و هي الآية: 225 من سورة البقرة.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست