اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 420
و يثبت بين الحر و المملوكة، و فيه رواية بالمنع، و قول ثالث
بالفرق. (1)
و كذا في رواية أبي بصير موثقا عن الصادق عليه السّلام «1» و هو الظاهر
من كلام ابن الجنيد.
و نقل ابن
إدريس «2» قولا بعدم اشتراطه عملا بعموم الآية، ثم انه فصل و أحسن في
تفصيله بأنه يشترط في نفي الولد الدخول، لانه قبل الدخول غير لا حق به، أما الرمي
بالزنا فلا يشترط فيه. و هو القول الثالث المشار اليه. قال ابن إدريس: و بهذا
التفصيل يرتفع الخلاف، لأن القائل الأول أراد به نفي الولد و الثاني أراد القذف.
قال السعيد
[3]: و هذا صلح من غير تراض من الخصمين.
قلت: لان دعوى
الإرادة مع صريح التعميم غير معلوم من القائل. نعم لو قال و بهذا التفصيل يجمع بين
القولين كان أنسب.
قوله: و يثبت
بين الحر و المملوكة، و فيه رواية بالمنع، و هو قول ثالث بالفرق
(1) أما الثبوت
فلعموم الآية، و لرواية محمد بن مسلم عن أحدهما «4» عليهما
السّلام صحيحا، و هو قول الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف و الصدوق «5»
[3]
الإيضاح 3- 444، قال فيه بعد نقل تفصيل ابن إدريس: و التفصيل حسن لكن نقله عن
الأصحاب صلح من غير تراض الخصمين.
(1)
التهذيب 8- 192، الفقيه 3- 346.