responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 420

و يثبت بين الحر و المملوكة، و فيه رواية بالمنع، و قول ثالث بالفرق. (1)


و كذا في رواية أبي بصير موثقا عن الصادق عليه السّلام «1» و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد.

و نقل ابن إدريس «2» قولا بعدم اشتراطه عملا بعموم الآية، ثم انه فصل و أحسن في تفصيله بأنه يشترط في نفي الولد الدخول، لانه قبل الدخول غير لا حق به، أما الرمي بالزنا فلا يشترط فيه. و هو القول الثالث المشار اليه. قال ابن إدريس: و بهذا التفصيل يرتفع الخلاف، لأن القائل الأول أراد به نفي الولد و الثاني أراد القذف.

قال السعيد [3]: و هذا صلح من غير تراض من الخصمين.

قلت: لان دعوى الإرادة مع صريح التعميم غير معلوم من القائل. نعم لو قال و بهذا التفصيل يجمع بين القولين كان أنسب.

قوله: و يثبت بين الحر و المملوكة، و فيه رواية بالمنع، و هو قول ثالث بالفرق

(1) أما الثبوت فلعموم الآية، و لرواية محمد بن مسلم عن أحدهما «4» عليهما السّلام صحيحا، و هو قول الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف و الصدوق «5»


[3] الإيضاح 3- 444، قال فيه بعد نقل تفصيل ابن إدريس: و التفصيل حسن لكن نقله عن الأصحاب صلح من غير تراض الخصمين.


(1) التهذيب 8- 192، الفقيه 3- 346.

(2) السرائر: 330.

(4) التهذيب 8- 188، الفقيه: 3- 347، الإستبصار 3- 373.

(5) النهاية: 523، المبسوط 5- 182، الخلاف 3- 31، المقنع: 120.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست