responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 401

[أما العتق]

أما العتق فيتعين على الواحد في المرتبة.

و يتحقق ذلك بملك الرقبة أو الثمن مع إمكان الابتياع.

و لا بد من كونها مؤمنة أو مسلمة. (1)


و الاستغفار. و الحق حمل ما قيل على الاستحباب ليكون جبرا لفوات فضيلة المنذور.

قوله: و لا بدّ من كونها مؤمنة أو مسلمة

(1) هنا فوائد:

(الاولى) لا خلاف في اعتبار الايمان في كفارة القتل، و اختلف في غيره، فقال الشيخ «1» في الخلاف و المبسوط و ابن الجنيد باجزاء الكافر، لعدم التقييد إلا في القتل فيبقى ما عداه على أصل الاجزاء، و لرواية حسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق عليه السّلام قال: قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:

كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل، فان اللّٰه تعالى يقول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ «2».

و فيه نظر، إذ المطلق يحمل على المقيد كما تقرر في الأصول، و الرواية ضعيفة مع عدم دلالتها على المراد، إذ المولود جاز أن يكون من مسلم.

و قال المرتضى و الشيخ في النهاية «3» و ابن إدريس «4» بعدم الاجزاء. و هو الحق، لعدم يقين البراءة بعتقه، و انه خبيث لا يتقرب بالإنفاق منه، لقوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ «5».


(1) المبسوط 6- 212، الخلاف 3- 18.

(2) سورة النساء: 91. و الحديث في التهذيب 8- 320.

(3) النهاية: 569.

(4) السرائر: 360.

(5) سورة البقرة: 267.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست