[الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه]
(الثالثة) من نذر صوم يوم فعجز عنه، تصدق عنه بإطعام المسكين مدين من طعام، فان عجز عنه تصدق بما استطاع، فان عجز استغفر اللّٰه. (1)
[المقصد الثاني في خصال الكفارة و هي العتق و الإطعام و الكسوة و الصيام]
المقصد الثاني: في خصال الكفارة.
و هي العتق و الإطعام و الكسوة و الصيام.
(الخامسة) في رواية «1» حنان: لا بأس بشق الثوب على القريب و شق المرأة على زوجها. و الاولى الاقتصار على الأب و الأخ.
و لا كفارة على المرأة مطلقا، و لا على الرجل في غير الولد و الزوجة و ان حرم على غير من ذكر.
قوله: من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق بإطعام مسكين مدين من طعام، فان عجز عنه تصدق بما استطاع، فان عجز استغفر اللّٰه تعالى
(1) هذا قول الشيخ في النهاية، الا أنه لم يذكر «فان عجز تصدق بما استطاع». و وجه هذه الزيادة أنه لا يسقط الميسور بالمعسور.
أما المفيد فقال يقضي و لا كفارة عليه، و قال ابن إدريس ان رجي زوال العجز أفطر و يقضي من غير كفارة.
و في الكل نظر، لان ذلك اليوم اما معين أو غيره، و الثاني يأتي به أي وقت شاء و لا كفارة، و الأول لا اثم فيه مع العجز، فلا وجه لوجوب الصدقة