responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 399

..........


فيها الإجماع. و مستند الكل رواية خالد بن سدير عن الصادق عليه السّلام «1» في حديث طويل.

و القائل بأنها كفارة مرتبة الشيخان، فإنهما قالا كفارته كفارة قتل الخطأ، و فسرا خصالها بلفظه «أو»، و هي ظاهرة في التخيير. و هذا يحتمل أمرين:

«1» أنه بيان الأجناس على التفصيل لا التخيير، «2» أن يكون كفارة الخطإ على التخيير كما هو رأي سلار.

و هنا فوائد:

(الأولى) الجز و النتف في غير المصاب هل يلحقه الحكم المذكور؟

الظاهر نعم من باب التنبيه، لان حال المصاب ربما رفع القصد فغيره أولى بالتكفير.

(الثانية) لا فرق أيضا بين الكل و البعض فيهما و لا بين الحلق و الإحراق بالنار أو الإزالة بالنورة، و لا يشترط قطع الجلد بأسره، بل لو قطع ظاهره كفى في الحكم. و كذا لا كفارة في خدش غيره من الجسد و لا في اللطم على الوجه و لا على الرجل و لو خدش وجهه اقتصارا على مورد النقل و عملا بأصالة البراءة.

(الثالثة) المشهور جواز شق الرجل و المرأة الثوب لموت الأب و الأخ، كما دلت عليه رواية خالد المذكورة، و لما ورد أن موسى عليه السّلام شق ثوبه على هارون و الحسين على الحسن عليهما السّلام [2]. و منع ذلك ابن إدريس، لما فيه من إضاعة المال المنهي عنها، و الرواية خبر واحد، و الفتوى على المشهور.


[2] و ليس فيها: «و الحسين على الحسن عليهما السّلام» بل فيها: و لطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن على عليهما السّلام و على مثله تلطم الخدود و تشق الجيوب.


(1) التهذيب 8- 325.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست