اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 399
..........
فيها الإجماع. و مستند الكل رواية خالد بن سدير عن الصادق عليه السّلام «1» في حديث طويل.
و القائل بأنها
كفارة مرتبة الشيخان، فإنهما قالا كفارته كفارة قتل الخطأ، و فسرا خصالها بلفظه
«أو»، و هي ظاهرة في التخيير. و هذا يحتمل أمرين:
«1» أنه بيان
الأجناس على التفصيل لا التخيير، «2» أن يكون كفارة الخطإ على التخيير كما هو رأي
سلار.
و هنا فوائد:
(الأولى) الجز
و النتف في غير المصاب هل يلحقه الحكم المذكور؟
الظاهر نعم من
باب التنبيه، لان حال المصاب ربما رفع القصد فغيره أولى بالتكفير.
(الثانية) لا
فرق أيضا بين الكل و البعض فيهما و لا بين الحلق و الإحراق بالنار أو الإزالة
بالنورة، و لا يشترط قطع الجلد بأسره، بل لو قطع ظاهره كفى في الحكم. و كذا لا
كفارة في خدش غيره من الجسد و لا في اللطم على الوجه و لا على الرجل و لو خدش وجهه
اقتصارا على مورد النقل و عملا بأصالة البراءة.
(الثالثة)
المشهور جواز شق الرجل و المرأة الثوب لموت الأب و الأخ، كما دلت عليه رواية خالد
المذكورة، و لما ورد أن موسى عليه السّلام شق ثوبه على هارون و الحسين على الحسن
عليهما السّلام [2]. و منع ذلك ابن إدريس، لما فيه من إضاعة المال المنهي عنها، و
الرواية خبر واحد، و الفتوى على المشهور.
[2]
و ليس فيها: «و الحسين على الحسن عليهما السّلام» بل فيها: و لطمن الخدود
الفاطميات على الحسين بن على عليهما السّلام و على مثله تلطم الخدود و تشق الجيوب.
(1)
التهذيب 8- 325.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 399