responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 398

و من نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما. (1) و الاستحباب في الكل أشبه. (2)

[الثانية في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان]

(الثانية) في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان و قيل كفارة مرتبة، و في نتفه في المصاب كفارة يمين. و كذا في خدش وجهها. و كذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته. (3)


قوله: و من نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما

(1) قاله الثلاثة و اتباعهم، و المستند رواية عبد اللّٰه بن المغيرة عمن حدثه عن الصادق عليه السّلام «1».

قوله: و الاستحباب في الكل أشبه

(2) وجه الاشبهية أصالة البراءة و عدم الوجوب و عدم دلالة الرواية على ذلك.

و يريد بالكل المسائل الأربع المذكورة [2]. و ظاهره ينافي ما ذكره في باب الحيض من قوله «الأحوط الوجوب».

و يمكن أن يجاب بأن الأخذ بالأحوط مستحب.

قوله: في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان، و قيل كفارة مرتبة، و في نتفه في المصاب كفارة يمين، و كذا في خدش وجهها، و كذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته

(3) هذه الأحكام الأربعة ذكرها الثلاثة و أتباعهم، و ادعى المرتضى و ابن إدريس‌


[2] و هي الحلف بالبراءة و التزوج في العدة و النوم عن العشاء الآخرة و الوطي في الحيض عامدا. و قال المصنف في الأخير ص 10: و في وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب.


(1) الوسائل 3- 157، الباب 29 من أبواب المواقيت.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست