اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 398
و من نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما. (1) و
الاستحباب في الكل أشبه. (2)
[الثانية في
جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان]
(الثانية) في
جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان و قيل كفارة مرتبة، و في نتفه في
المصاب كفارة يمين. و كذا في خدش وجهها. و كذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو
زوجته. (3)
قوله:
و من نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما
(1) قاله
الثلاثة و اتباعهم، و المستند رواية عبد اللّٰه بن المغيرة عمن حدثه
عن الصادق عليه السّلام «1».
قوله: و
الاستحباب في الكل أشبه
(2) وجه
الاشبهية أصالة البراءة و عدم الوجوب و عدم دلالة الرواية على ذلك.
و يريد بالكل
المسائل الأربع المذكورة [2]. و ظاهره ينافي ما ذكره في باب الحيض من قوله «الأحوط
الوجوب».
و يمكن أن يجاب
بأن الأخذ بالأحوط مستحب.
قوله: في جز
المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان، و قيل كفارة مرتبة، و في نتفه في
المصاب كفارة يمين، و كذا في خدش وجهها، و كذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو
زوجته
(3) هذه
الأحكام الأربعة ذكرها الثلاثة و أتباعهم، و ادعى المرتضى و ابن إدريس
[2]
و هي الحلف بالبراءة و التزوج في العدة و النوم عن العشاء الآخرة و الوطي في الحيض
عامدا. و قال المصنف في الأخير ص 10: و في وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان
أحوطهما الوجوب.
(1)
الوسائل 3- 157، الباب 29 من أبواب المواقيت.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 398