responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 393

و مثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين، و كفارة خلف العهد على التردد.

أما كفارة خلف النذر ففيه قولان، أشبههما: أنه لصغيرة. (1)


«الثالث»- أنها كفارة يمين. قاله الشيخان «1» أيضا و التقي و سلار و ابن إدريس «2» لأنها أعلى رتبة من الأول.

«الرابع»- التخيير بين كفارة اليمين و بين ما ذكر أولا، و هو قول المفيد «3» في باب الكفارات.

«الخامس»- انها كفارة يمين فان لم يجد صام ثلاثة أيام، و هو قول الشيخ في كفارات النهاية «4».

«السادس»- أن عليه قضاء يومين يوما لرمضان و يوما لقضائه، ذكره ابن إدريس «5» بعد تردده.

«السابع»- صوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين، ذكره التقي.

«الثامن»- لا شي‌ء عليه سوى القضاء، ذكره ابن أبي عقيل، لرواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السّلام «6». و في طريقها ابن فضال و يمكن حملها على العاجز.

قوله: و مثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين و كفارة خلف العهد على التردد، و أما كفارة خلف النذر ففيه قولان أشبههما انها لصغيرة

(1) في كفارة خلف النذر و العهد أقوال:


(1) المقنعة: 57، النهاية: 572.

(2) السرائر: 92.

(3) المقنعة: 89، و قوله هاهنا كقوله في باب قضاء شهر رمضان ص 57.

(4) النهاية: 572.

(5) السرائر: 92.

(6) التهذيب 4- 280، الاستبصار 2- 121.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست