و مثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين، و كفارة خلف العهد على التردد.
أما كفارة خلف النذر ففيه قولان، أشبههما: أنه لصغيرة. (1)
«الرابع»- التخيير بين كفارة اليمين و بين ما ذكر أولا، و هو قول المفيد «3» في باب الكفارات.
«الخامس»- انها كفارة يمين فان لم يجد صام ثلاثة أيام، و هو قول الشيخ في كفارات النهاية «4».
«السادس»- أن عليه قضاء يومين يوما لرمضان و يوما لقضائه، ذكره ابن إدريس «5» بعد تردده.
«السابع»- صوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين، ذكره التقي.
«الثامن»- لا شيء عليه سوى القضاء، ذكره ابن أبي عقيل، لرواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السّلام «6». و في طريقها ابن فضال و يمكن حملها على العاجز.
قوله: و مثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين و كفارة خلف العهد على التردد، و أما كفارة خلف النذر ففيه قولان أشبههما انها لصغيرة
(1) في كفارة خلف النذر و العهد أقوال:
(2) السرائر: 92.
(3) المقنعة: 89، و قوله هاهنا كقوله في باب قضاء شهر رمضان ص 57.
(4) النهاية: 572.
(5) السرائر: 92.
(6) التهذيب 4- 280، الاستبصار 2- 121.