responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 372

و لا يقع في يمين و لا إضرار و لا غضب و لا سكر.

و يعتبر في المظاهر البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار و القصد.

و في المظاهرة طهر لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا و مثلها تحيض.

و في اشتراط الدخول تردد، المروي الاشتراط.


ضعفتا إلا أنهما موافقتان للأصل و مؤيدتان بالنظر، و الروايتان الأوليان محمولتان على استحباب الكفارة.

و نمنع تناول عموم القرآن للمعلق على الشرط، لان تعليق الشي‌ء على شرط ليس بإيقاع لذلك الشي‌ء و الا لوقع الطلاق المعلق، إذ عموم القرآن على ذلك التقدير يتناوله.

قوله: و لا إضرار

(1) لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لإضرار و لا إضرار «1». فينتفي كل ما هو علته فيه. و قيل يقع، لعموم الآية «2» خصوصا مع قوله فيها «و تشتكي» فإنه صريح في ضررها.

قوله: و في اشتراط الدخول تردد المروي الاشتراط

(2) منشأ التردد من عموم وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ «3»، و الإضافة صادقة مع عدم الدخول، إذ يكفي فيها أدنى ملابسة ككوكب الخرقاء. و اختاره المفيد و المرتضى و سلار و ابن زهرة و ابن إدريس، و من رواية محمد بن مسلم‌


(1) الكافي 5- 293، 280.

(2) سورة المجادلة: 1، 2.

(3) سورة المجادلة: 3.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست