responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 370

..........


نعم قال الشيخ في الخلاف «1» فيه روايتان، يشير إلى رواية سيف التمار عن الصادق عليه السّلام: انما ذكر اللّٰه الأمهات «2».

و احتج الشيخ على وقوعه بغير الام بقوله تعالى وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً «3» و المنكر موجود في غير الام. و الفتوى على الأول.

(الرابعة) المحرمات المؤبدة اما بالنسب فلا كلام في تعلق الحكم بهن، و اما بالرضاع فالأكثر أيضا على ذلك. قال الشيخ في المبسوط «4»: و هو الذي يقتضيه مذهبنا، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

و به قال ابن الجنيد، و تبعه القاضي في المهذب، و كذا منع المحرمات بالمصاهرة. و الشيخ في المبسوط «5» ألحقهن بالنسب. و هو المختار، للاشتراك في العلة: أما المحرمات لا على التأبيد كأخت الزوجة و ابنة أختها و أختها و المطلقة ثلاثا فقال في المبسوط «6» لا خلاف في عدم وقوع الظهار بذلك.

(الخامسة) قال الشيخ في المبسوط «7» لو شبه عضوا من أعضاء زوجته بعضو من أعضاء أمه كقوله «رجلك علي كرجل أمي» أو «بطنك» أو «فرجك» و ما أشبهه و نوى به الظهار كان مظاهرا.

و قال ابن الجنيد لا يكون مظاهرا. و هو المختار، لان بعض محل الحكم‌


(1) الخلاف 3- 14.

(2) التهذيب 8- 10.

(3) سورة المجادلة: 2.

(4) المبسوط 5- 149.

(5) المبسوط 5- 150.

(6) المبسوط 5- 149.

(7) المبسوط 5- 149.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست