responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 360

و هل يقع بمجرده؟ قال «علم الهدى» نعم. و قال «الشيخ»:

لا حتى تتبع بالطلاق. (1)


ينزع كل منهما صاحبه. و الخلع بالضم اسم لهذا الخلع.

و عرفه العلامة في القواعد «1» بأنه إزالة قيد النكاح بفدية، أي فدية لازمة لماهيته لئلا يرد عليه الطلاق بعوض.

و أول خلع وقع في الإسلام خلع ثابت بن قيس زوجته حبيبة بنت سهل على حديقة كان أصدقها إياها و كان ذلك بحضرة النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم فقال «ص»: هي واحدة «2».

و هنا فائدة، قال ابن الجنيد: يشترط في وقوعه حضور الحاكم الشرعي لقوله تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا «3» الآية. الخطاب للحاكم [للحكام ن]، و لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام: لا يكون ذلك الا عند سلطان «4».

و باقي الأصحاب لم يشترطوا ذلك، للأصل و الآية خرجت مخرج الغالب فان الغالب تولي الحكام ذلك. و الرواية متروكة الظاهر، لانعقاد الإجماع بعد ابن الجنيد على عدم الاشتراط.

قوله: و هل يقع بمجرده، قال علم الهدى نعم، و قال الشيخ لا حتى يتبع بالطلاق

(1) مع حصول البذل من الزوجة أو وكيلها ليخلعها يقول الزوج أو وكيله فورا‌


(1) القواعد، الباب الثاني من كتاب الطلاق في الخلع.

(2) سنن أبي داود 2- 268، و ليس فيه قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: هي واحدة.

(3) سورة البقرة: 229.

(4) التهذيب 8- 98، الإستبصار 3- 318.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست