اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 357
و لا يلزم ذلك في البائن و لا المتوفّى عنها زوجها، بل تبيت كل
واحد منهما حيث شاءت. (1)
و تعتد
المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا
ما ذكروه أيضا فاحشة و لا دليل على الحصر.
(الثالثة) إذا
فعلت الفاحشة فأخرجت فإن كان للأذى فلا يجب عليه ردها إجماعا، و ان كان لإقامة
الحد فأقيم هل يجب الرد؟ قال التقي و ابن حمزة و ابن زهرة نعم، لقيام الدليل على
وجوب السكنى مدة العدة خرج من ذلك زمان الإقامة فيبقى الباقي على وجوبه. و قال ابن
إدريس لا يجب، لان الوجوب يفتقر الى دليل و لم يوجد. و لم يتعرض الشيخان لردها، و
الاولى ما قاله التقي، و مع الرجوع يجب الإنفاق عليها.
(الرابعة) لو
تابت من الأذى هل يجب ردها؟ الحق عدمه، لعدم الوثوق ببقاء التوبة، لأنهن ناقصات
عقل و دين و حظ. نعم يجوز الرد، فان استمرت و الا أخرجت.
(الخامسة) لو
اضطرت الى الخروج لإقامة واجب أو لدفع ضرر أو لحصول أذى في البيت أو هدم أو غير
ذلك من الضروريات جاز، و الحكم تابع للعلة وجودا و عدما.
قوله: و لا
يلزم ذلك في البائن و لا المتوفّى عنها زوجها بل تبيت كل منهما حيث شاءت
(1) هذا مما لم
نسمع فيه خلافا، الا أن التقي قال: البائن لا تبيت خارجة عن دار سكناها. و لا أدري
من أين أخذه.
قوله: و تعتد
المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 357