responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 357

و لا يلزم ذلك في البائن و لا المتوفّى عنها زوجها، بل تبيت كل واحد منهما حيث شاءت. (1)

و تعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا


ما ذكروه أيضا فاحشة و لا دليل على الحصر.

(الثالثة) إذا فعلت الفاحشة فأخرجت فإن كان للأذى فلا يجب عليه ردها إجماعا، و ان كان لإقامة الحد فأقيم هل يجب الرد؟ قال التقي و ابن حمزة و ابن زهرة نعم، لقيام الدليل على وجوب السكنى مدة العدة خرج من ذلك زمان الإقامة فيبقى الباقي على وجوبه. و قال ابن إدريس لا يجب، لان الوجوب يفتقر الى دليل و لم يوجد. و لم يتعرض الشيخان لردها، و الاولى ما قاله التقي، و مع الرجوع يجب الإنفاق عليها.

(الرابعة) لو تابت من الأذى هل يجب ردها؟ الحق عدمه، لعدم الوثوق ببقاء التوبة، لأنهن ناقصات عقل و دين و حظ. نعم يجوز الرد، فان استمرت و الا أخرجت.

(الخامسة) لو اضطرت الى الخروج لإقامة واجب أو لدفع ضرر أو لحصول أذى في البيت أو هدم أو غير ذلك من الضروريات جاز، و الحكم تابع للعلة وجودا و عدما.

قوله: و لا يلزم ذلك في البائن و لا المتوفّى عنها زوجها بل تبيت كل منهما حيث شاءت

(1) هذا مما لم نسمع فيه خلافا، الا أن التقي قال: البائن لا تبيت خارجة عن دار سكناها. و لا أدري من أين أخذه.

قوله: و تعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست