اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 354
و لو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة، تغليبا لجانب الحرية.
و لو وطئ
المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء. (1)
و لو كانت
زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه، و له وطؤها من غير استبراء.
(الاولى) لو زوج المولى أم ولده ثم مات زوجها فعدتها من موته أربعة أشهر و عشر.
قاله الأكثر، و المستند رواية وهب بن عبد ربه عن الصادق عليه السّلام «1». و قيل بل
عدتها على النصف كما تقدم لكونها أمة، و فتوى الشهيد «2» على الأول.
(الثانية) لو
لم يزوجها و مات هو عنها. قال التقي عدتها كالزوجة الحرة، و هو ظاهر كلام ابن
حمزة، و اختاره الشهيد، و المستند رواية سليمان بن خالد صحيحا عن الصادق عليه
السّلام الى أن قال: ان عليا عليه السّلام قال في أمهات الأولاد: و لا تزوجهن حتى
يعتددن أربعة أشهر و عشرا و هن إماء «3».
و منع ذلك ابن
إدريس تمسكا بالبراءة و عدم الدليل. قال العلامة في المختلف: لا بأس بقوله، و حمل
الرواية على ما إذا أعتقها السيد. و الفتوى على قول التقي، لأنه أحوط للبراءة.
قوله: و لو
وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء