responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 354

و لو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة، تغليبا لجانب الحرية.

و لو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء. (1)

و لو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه، و له وطؤها من غير استبراء.


(الاولى) لو زوج المولى أم ولده ثم مات زوجها فعدتها من موته أربعة أشهر و عشر. قاله الأكثر، و المستند رواية وهب بن عبد ربه عن الصادق عليه السّلام «1». و قيل بل عدتها على النصف كما تقدم لكونها أمة، و فتوى الشهيد «2» على الأول.

(الثانية) لو لم يزوجها و مات هو عنها. قال التقي عدتها كالزوجة الحرة، و هو ظاهر كلام ابن حمزة، و اختاره الشهيد، و المستند رواية سليمان بن خالد صحيحا عن الصادق عليه السّلام الى أن قال: ان عليا عليه السّلام قال في أمهات الأولاد: و لا تزوجهن حتى يعتددن أربعة أشهر و عشرا و هن إماء «3».

و منع ذلك ابن إدريس تمسكا بالبراءة و عدم الدليل. قال العلامة في المختلف: لا بأس بقوله، و حمل الرواية على ما إذا أعتقها السيد. و الفتوى على قول التقي، لأنه أحوط للبراءة.

قوله: و لو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء

(1) كذا قال‌


(1) الكافي 6- 172، التهذيب 8- 153، الاستبصار 3- 348.

(2) راجع شرح اللمعة 2- 131.

(3) الكافي 6- 170، التهذيب 8- 153.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست