اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 352
و لو كانت مسترابة فخمسة و أربعون يوما، (1) تحت عبد كانت أو تحت
حر.
و لو اعتقت
ثم طلقت لزمها عدة الحرة، و كذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في العدة، أكملت عدة
الحرة.
و لو طلقها
بائنا أتمت عدة الأمة.
و عدة الذمية
كالحرة في الطلاق و الوفاة على الأشبه. (2)
قوله:
و لو كانت مسترابة فخمسة و أربعون يوما
(1) هذا هو
المشهور، و عليه دلت رواية محمد بن الفضيل المتقدمة «1».
و قال ابن
الجنيد: لو اعتدت شهرين كان عندي أحوط، فإن استرابت بالحمل انتظرت ثلاثة أشهر.
قال العلامة:
الوجه أنها مع الريبة تنتظر تسعة أشهر كالحرة لتساويهما في زمان الحمل، و قد تقدم
أنه لا حاجة الى هذه التسع، لان العلم بالحمل و عدمه لا يتوقف على مضي أقصى غايته.
و لو قلنا بذلك
في الحرة فلا تحمل الأمة عليها، بل يكتفي بثلاثة أشهر، لأنه بمضي ذلك تعلم الحمل،
فعدتها بوضعه أو عدمه فعدتها بالأشهر.
قوله: و عدة
الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة على الأشبه
(2) هذا هو
المشهور و الأشبه بأصول المذهب، لدلالة العمومات القرآنية عليه من غير مخصص. و على
ذلك دلت رواية ابن محبوب عن يعقوب السراج عن الصادق عليه السّلام «2». و وردت رواية
أنها عدتها كالأمة، و هي متروكة.
(1)
قد مرت آنفا.
(2) التهذيب
8- 158، الكافي 6- 175.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 352