responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 352

و لو كانت مسترابة فخمسة و أربعون يوما، (1) تحت عبد كانت أو تحت حر.

و لو اعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة، و كذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في العدة، أكملت عدة الحرة.

و لو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة.

و عدة الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة على الأشبه. (2)


قوله: و لو كانت مسترابة فخمسة و أربعون يوما

(1) هذا هو المشهور، و عليه دلت رواية محمد بن الفضيل المتقدمة «1».

و قال ابن الجنيد: لو اعتدت شهرين كان عندي أحوط، فإن استرابت بالحمل انتظرت ثلاثة أشهر.

قال العلامة: الوجه أنها مع الريبة تنتظر تسعة أشهر كالحرة لتساويهما في زمان الحمل، و قد تقدم أنه لا حاجة الى هذه التسع، لان العلم بالحمل و عدمه لا يتوقف على مضي أقصى غايته.

و لو قلنا بذلك في الحرة فلا تحمل الأمة عليها، بل يكتفي بثلاثة أشهر، لأنه بمضي ذلك تعلم الحمل، فعدتها بوضعه أو عدمه فعدتها بالأشهر.

قوله: و عدة الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة على الأشبه

(2) هذا هو المشهور و الأشبه بأصول المذهب، لدلالة العمومات القرآنية عليه من غير مخصص. و على ذلك دلت رواية ابن محبوب عن يعقوب السراج عن الصادق عليه السّلام «2». و وردت رواية أنها عدتها كالأمة، و هي متروكة.


(1) قد مرت آنفا.

(2) التهذيب 8- 158، الكافي 6- 175.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست