responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 351

..........


مع عدم الحمل و عدم الاستبراء قرءان، و هو منقول عن علي عليه السّلام و كفى بذلك حجة. و لم يخالف في ذلك أحد من المسلمين الا داود، فإنه جعل عدتها ثلاثة أقراء، و هو مسبوق بالإجماع و ملحوق به و محجوج بقول علي عليه السّلام، فان الحق معه يدور حيث ما دار.

نعم اختلف هل هما طهران أو حيضان: فقال ابن الجنيد بالثاني معتمدا على رواية محمد بن الفضيل عن الكاظم عليه السّلام قال: طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان «1». و مثله رواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام «2» و الأكثر على الأول، و لم أقف على رواية تدل على ذلك في الأمة، و حينئذ كان ينبغي للمصنف أن يقول على الأشبه لا الأشهر، فإنه خلاف اصطلاحه.

و قال ابن أبي عقيل: انها طهران و حيضة مستقيمة، فإذا رأت الدم في الحيضة الثانية فقد حلت للأزواج. فإن أراد بالحيضة كمالها فكلا القولين واحد، لأن الحيضة الثانية إذا كان لا بدّ منها لم يبق فرق بين الطهرين و الحيضين على قوله.

نعم تظهر الفائدة بعد اللحظة الاولى من الحيضة الثانية، فإن جعلنا القرائن طهرين فقد انقضت عدتها و الا لم تنقض الا عند اللحظة الاولى من الطهر الثالث، فأقل عدتها على القول بأنهما طهران ثلاثة عشر يوما و لحظتان، و على القول بأنهما حيضتان ستة عشر يوما و لحظة سابقة على ذلك و لحظة أخرى هي أول الحيضة الثانية و أول الطهر الثالث. و قد عرفت الخلاف في أن اللحظة الأخيرة هل هي من العدة أم لا.


(1) التهذيب 8- 135.

(2) الكافي 6- 170، التهذيب 8- 153، الاستبصار 3- 348.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست