اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 348
..........
(الرابعة) هل يجب على الحاكم بعد الأجل الطلاق قبل العدة أم لا يجب؟
قال ابن الجنيد
و ابن بابويه في المقنع «1» و ابن حمزة نعم استنادا إلى رواية عمر ابن
أذينة عن بريد العجلي عن الصادق عليه السّلام «2»، و رواية
الحلبي أيضا عنه عليه السّلام «3».
و لم يذكره
الشيخان و القاضي و ابن إدريس، بل اقتصروا على ضرب الأجل و الأمر بالاعتداد،
لرواية محمد بن يعقوب عن سماعة «4».
و الأقرب
الأول، لما ذكرنا من الرواية الصحيحة، و لانه احتياط حسن، لأنه ان كان ميتا لم يضر
الطلاق و ان كان حيا تحقق سبب الفرقة، لأن الحاكم قائم مقامه، فلا منافاة حينئذ
بين الطلاق و عدة الوفاة، لأن الاحتياط يعمل فيه بالاحتمالات و ان كانت مرجوحة
لتحصيل يقين البراءة.
(الخامسة)
الرفع الى الحاكم و الاعتداد ليس واجبا على الفور عقيب انقطاع الخبر، بل لو صبرت
مدة ثم رفعت أمرها فعل معها ذلك، و كذا الاعتداد بعد الرفع و الضرب. نعم الترتيب
واجب.
(السادسة) ان
قلنا ان عدة الوفاة فيها إنفاق وجب هنا، و ان لم نقل- و هو الحق و عليه الفتوى-
فلا نفقة لها على الغائب و لا غيره. نعم هل ترجع عليه بالنفقة لو حضر في العدة؟
إشكال من كونها عدة بينونة فلا نفقة و من كونها في حباله و لا نشوز منها فتجب
النفقة. و هو الاولى، و هل عليها الحداد اشكال من كونها عدة وفاة فتجب، و من أصالة
البراءة و عدم يقين الموت الذي هو السبب
(1)
المقنع: 119.
(2) الفقيه 3-
354.
(3) الكافي 6-
147.
(4) الكافي 6-
148.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 348