responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 348

..........


(الرابعة) هل يجب على الحاكم بعد الأجل الطلاق قبل العدة أم لا يجب؟

قال ابن الجنيد و ابن بابويه في المقنع «1» و ابن حمزة نعم استنادا إلى رواية عمر ابن أذينة عن بريد العجلي عن الصادق عليه السّلام «2»، و رواية الحلبي أيضا عنه عليه السّلام «3».

و لم يذكره الشيخان و القاضي و ابن إدريس، بل اقتصروا على ضرب الأجل و الأمر بالاعتداد، لرواية محمد بن يعقوب عن سماعة «4».

و الأقرب الأول، لما ذكرنا من الرواية الصحيحة، و لانه احتياط حسن، لأنه ان كان ميتا لم يضر الطلاق و ان كان حيا تحقق سبب الفرقة، لأن الحاكم قائم مقامه، فلا منافاة حينئذ بين الطلاق و عدة الوفاة، لأن الاحتياط يعمل فيه بالاحتمالات و ان كانت مرجوحة لتحصيل يقين البراءة.

(الخامسة) الرفع الى الحاكم و الاعتداد ليس واجبا على الفور عقيب انقطاع الخبر، بل لو صبرت مدة ثم رفعت أمرها فعل معها ذلك، و كذا الاعتداد بعد الرفع و الضرب. نعم الترتيب واجب.

(السادسة) ان قلنا ان عدة الوفاة فيها إنفاق وجب هنا، و ان لم نقل- و هو الحق و عليه الفتوى- فلا نفقة لها على الغائب و لا غيره. نعم هل ترجع عليه بالنفقة لو حضر في العدة؟ إشكال من كونها عدة بينونة فلا نفقة و من كونها في حباله و لا نشوز منها فتجب النفقة. و هو الاولى، و هل عليها الحداد اشكال من كونها عدة وفاة فتجب، و من أصالة البراءة و عدم يقين الموت الذي هو السبب‌


(1) المقنع: 119.

(2) الفقيه 3- 354.

(3) الكافي 6- 147.

(4) الكافي 6- 148.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست