اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 323
[الخامسة إذا طلق
الغائب و أراد العقد على أختها أو على خامسة]
(الخامسة)
إذا طلق الغائب و أراد العقد على أختها أو على خامسة تربص تسعة أشهر احتياطا.
[النظر الثالث في اللواحق و
فيه مقاصد]
النظر
الثالث: في اللواحق و فيه مقاصد:
[المقصد الأول يكره طلاق
المريض]
(الأول) يكره
طلاق المريض، و يقع لو طلق. و يرث زوجته في العدة الرجعية، و ترثه هي و لو كان
الطلاق بائنا إلى سنة، ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك. (1)
العدة، فإن المفيد و ابن بابويه منعا منه عملا بالروايات الناطقة بأن طلاق الحبلى
واحد و انما جوزه المتأخر، و المصنف قال: و قول الشيخ في النهاية لا يجوز طلاقها
للسنة حتى تضع، أي لا يتقدر ذلك و لا يتصور حتى تضع، معناه المراجعة بعد العدة و
لا تخرج من العدة حتى تضع لا أنه لا يجوز شرعا. فتدبره ففيه نوع غموض. هذا آخر
كلامه.
و فيه نظر،
لانه خلاف ما قاله الفقهاء المعتبرون، و أما تأويله لكلام الشيخ فبعيد.
قوله: يكره
طلاق المريض و يقع لو طلق و يرث زوجته في العدة الرجعية و ترثه هي، و لو كان
الطلاق بائنا إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك
(1) هنا فوائد:
(الأولى) إنما
كره لانه خلاف النكاح المندوب الى استمراره، و لان مقصوده به حرمان الإرث المقرر
شرعا.
(الثانية) أجمع
أصحابنا على ثبوت إرثها منه مع حصول الشرائط المذكورة، ناقلين ذلك عن أئمتهم عليهم
السلام، للتهمة المذكورة و معارضته بنقيض مطلوبه كما عورض القاتل بنقيض مطلوبه من
عدم الإرث، فإنه لو لا إرثها إلا في الرجعية
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 323