responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 323

[الخامسة إذا طلق الغائب و أراد العقد على أختها أو على خامسة]

(الخامسة) إذا طلق الغائب و أراد العقد على أختها أو على خامسة تربص تسعة أشهر احتياطا.

[النظر الثالث في اللواحق و فيه مقاصد]

النظر الثالث: في اللواحق و فيه مقاصد:

[المقصد الأول يكره طلاق المريض]

(الأول) يكره طلاق المريض، و يقع لو طلق. و يرث زوجته في العدة الرجعية، و ترثه هي و لو كان الطلاق بائنا إلى سنة، ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك. (1)


العدة، فإن المفيد و ابن بابويه منعا منه عملا بالروايات الناطقة بأن طلاق الحبلى واحد و انما جوزه المتأخر، و المصنف قال: و قول الشيخ في النهاية لا يجوز طلاقها للسنة حتى تضع، أي لا يتقدر ذلك و لا يتصور حتى تضع، معناه المراجعة بعد العدة و لا تخرج من العدة حتى تضع لا أنه لا يجوز شرعا. فتدبره ففيه نوع غموض. هذا آخر كلامه.

و فيه نظر، لانه خلاف ما قاله الفقهاء المعتبرون، و أما تأويله لكلام الشيخ فبعيد.

قوله: يكره طلاق المريض و يقع لو طلق و يرث زوجته في العدة الرجعية و ترثه هي، و لو كان الطلاق بائنا إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك

(1) هنا فوائد:

(الأولى) إنما كره لانه خلاف النكاح المندوب الى استمراره، و لان مقصوده به حرمان الإرث المقرر شرعا.

(الثانية) أجمع أصحابنا على ثبوت إرثها منه مع حصول الشرائط المذكورة، ناقلين ذلك عن أئمتهم عليهم السلام، للتهمة المذكورة و معارضته بنقيض مطلوبه كما عورض القاتل بنقيض مطلوبه من عدم الإرث، فإنه لو لا إرثها إلا في الرجعية‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست