اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 321
[الثانية يصح
طلاق الحامل للسنة]
(الثانية)
يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الأشبه. (1)
[الثالثة يصح أن يطلق ثانية في
الطهر الذي طلق فيه]
(الثالثة)
يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه و راجع فيه، و لم يطأ لكن لا يقع للعدة.
[الرابعة لو طلق غائبا ثم حضر
و دخل بها]
(الرابعة) لو
طلق غائبا ثم حضر و دخل بها ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه و لا بينته، و لو أولدها
لحق به.
قوله:
يصح طلاق الحامل للسنة كما يصح للعدة على الأشبه
(1) قد عرفت
معنى طلاق العدة فيما سبق، و كذا عرفت طلاق السنة بالمعنى الأخص. و أجمع الأصحاب
على جواز طلاق الحامل للعدة، الا أن ابن الجنيد شرط في طلاقها ثانيا مضي شهر من
حين المواقعة و كذا في الثالثة، معتمدا على رواية يزيد الكناسي عن الباقر عليه
السلام «1». و اختلفوا في طلاقها للسنة على أقوال:
(الأول) قول
الشيخ في النهاية «2» و القاضي و ابن حمزة بالمنع، بمعنى أنه إذا طلقها و راجعها
و لم يواقعها فليس له طلاقها حتى تضع ما في بطنها، لرواية إسماعيل الجعفي عن
الباقر عليه السلام: طلاق الحامل واحدة «3». و مثله روى أبو بصير «4» و الحلبي عن
الصادق عليه السلام «5».
الغلط
في اسناد فتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت عليه الى بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام.