responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 321

[الثانية يصح طلاق الحامل للسنة]

(الثانية) يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الأشبه. (1)

[الثالثة يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه]

(الثالثة) يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه و راجع فيه، و لم يطأ لكن لا يقع للعدة.

[الرابعة لو طلق غائبا ثم حضر و دخل بها]

(الرابعة) لو طلق غائبا ثم حضر و دخل بها ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه و لا بينته، و لو أولدها لحق به.


قوله: يصح طلاق الحامل للسنة كما يصح للعدة على الأشبه

(1) قد عرفت معنى طلاق العدة فيما سبق، و كذا عرفت طلاق السنة بالمعنى الأخص. و أجمع الأصحاب على جواز طلاق الحامل للعدة، الا أن ابن الجنيد شرط في طلاقها ثانيا مضي شهر من حين المواقعة و كذا في الثالثة، معتمدا على رواية يزيد الكناسي عن الباقر عليه السلام «1». و اختلفوا في طلاقها للسنة على أقوال:

(الأول) قول الشيخ في النهاية «2» و القاضي و ابن حمزة بالمنع، بمعنى أنه إذا طلقها و راجعها و لم يواقعها فليس له طلاقها حتى تضع ما في بطنها، لرواية إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام: طلاق الحامل واحدة «3». و مثله روى أبو بصير «4» و الحلبي عن الصادق عليه السلام «5».


الغلط في اسناد فتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت عليه الى بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام.

الى آخره.


(1) الكافي 6- 82، التهذيب 8- 72، الإستبصار 3- 398.

(2) النهاية: 517.

(3) التهذيب 8- 70، الكافي 6- 81.

(4) الكافي 6- 81.

(5) الكافي 6- 82.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست