اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 320
و طلاق العدة ما يرجع فيه و يواقع ثم يطلق.
فهذه تحرم في
التاسعة تحريما مؤبدا.
و ما عداها
تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره.
[مسائل خمسة]
و هنا مسائل
خمسة:
[الاولى يهدم استيفاء العدة
تحريم الثلاثة]
(الاولى) لا
يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة. (1)
عليها العدة فطلاقها رجعي و به قال السيد.
قوله: لا
يهدم استيفاء العدة تحريم الثالثة
(1) مراده أن
المطلق إذا لم يراجع في العدة بل يتركها حتى تخرج ثم يتزوجها بعقد جديد، و هكذا
ثانيا و ثالثا تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، و لا تأثير لاستيفاء عدتها في هدم
تحريم الطلقة الثالثة، و كذا لو استوفت العدة في الأولى دون الثانية أو الثانية
دون الاولى.
و عليه إجماع
الأصحاب، لأصالة عدم الهدم، و لعموم قوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَهٰا أي الثالثة فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ
بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ «1».
و لم يخالف في
ذلك الا عبد اللّٰه بن بكير «2» حيث روى عن
الباقر عليه السلام ان استيفاء عدتها يهدم تحريم الثالثة. و هي ضعيفة: أما أولا
فلفساد عقيدته فإنه فطحي، و أما ثانيا فلمخالفتها نص الكتاب، و أما ثالثا فإنه سئل
عنها فأسندها إلى زرارة عن الباقر عليه السلام ثم سئل مرة أخرى فقال هذا مما رزقني
اللّٰه من الرأي.
قال الشيخ في الاستبصار: ما كان عليه من المذهب أفحش من هذا الكذب [3].
[3]
ليست هذه العبارة في الاستبصار، و العبارة هناك: و الغلط في ذلك أعظم من
(1)
سورة البقرة: 230.
(2) التهذيب
8- 30، الإستبصار 3- 271، الكافي 6- 77، 78 مع زيادة فيه.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 320