responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 320

و طلاق العدة ما يرجع فيه و يواقع ثم يطلق.

فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا.

و ما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره.

[مسائل خمسة]

و هنا مسائل خمسة:

[الاولى يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة]

(الاولى) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة. (1)


عليها العدة فطلاقها رجعي و به قال السيد.

قوله: لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثالثة

(1) مراده أن المطلق إذا لم يراجع في العدة بل يتركها حتى تخرج ثم يتزوجها بعقد جديد، و هكذا ثانيا و ثالثا تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، و لا تأثير لاستيفاء عدتها في هدم تحريم الطلقة الثالثة، و كذا لو استوفت العدة في الأولى دون الثانية أو الثانية دون الاولى.

و عليه إجماع الأصحاب، لأصالة عدم الهدم، و لعموم قوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَهٰا أي الثالثة فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ «1».

و لم يخالف في ذلك الا عبد اللّٰه بن بكير «2» حيث روى عن الباقر عليه السلام ان استيفاء عدتها يهدم تحريم الثالثة. و هي ضعيفة: أما أولا فلفساد عقيدته فإنه فطحي، و أما ثانيا فلمخالفتها نص الكتاب، و أما ثالثا فإنه سئل عنها فأسندها إلى زرارة عن الباقر عليه السلام ثم سئل مرة أخرى فقال هذا مما رزقني اللّٰه من الرأي. قال الشيخ في الاستبصار: ما كان عليه من المذهب أفحش من هذا الكذب [3].


[3] ليست هذه العبارة في الاستبصار، و العبارة هناك: و الغلط في ذلك أعظم من


(1) سورة البقرة: 230.

(2) التهذيب 8- 30، الإستبصار 3- 271، الكافي 6- 77، 78 مع زيادة فيه.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست