responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 303

..........


وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا «1»، و الفراق في قوله وَ إِنْ يَتَفَرَّقٰا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ «2».

(الثانية) اتفق الكل من الفقهاء أن لفظ الطلاق صريح، و اختلف في الباقيين، فقال أصحابنا انهما غير صريحين بل كنايتان، و المراد بالصريح هو لفظ حقيقي شرعي دال بالمطابقة على ازالة قيد النكاح، و قيل هو الذي لا يتوقف وقوع الطلاق به على النية. و قيل هو ما يحكم بوقوع الطلاق بمجرد وقوعه من مكلف مختار عالم بوضعه على زوجة يصح إيقاع الطلاق بها. و كيف قلنا فالكناية مقابلة.

(الثالثة) اتفق الكل من أصحابنا أنه إذا عبر عن الزوجة بلفظ دال على شخصها و حمل عليه لفظ «طالق» وقعت الفرقة، كقوله «أنت أو فلانة أو هذه طالق».

و اختلف في غير هذه اللفظة مما يشتق من الطلاق، كقوله «مطلقة» أو «من المطلقات» أو عبر فيه بنفس المصدر كقوله «أنت طلاق» أو «الطلاق» أو قال «طلقت فلانة» بلفظ الماضي.

قال الشيخ في المبسوط «3» يقع بذلك كله، و قال في الخلاف «4» لا يقع بشي‌ء من ذلك. و هو الأصح، لأن المذكورات اما غير صريحة أو دالة بالمجاز، و لا شي‌ء من هذين يقع به الطلاق عندنا. و يؤيد ذلك ما رواه محمد بن أبي نصر في كتاب «الجامع» عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو خلية أو برية‌


(1) سورة الأحزاب: 48.

(2) سورة النساء: 129.

(3) راجع المبسوط 5- 25.

(4) الخلاف 3- 445، 447.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست