responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 300

أما المسترابة. فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر و لا يقع طلاقها قبله. (1)


و اختار العلامة «1» الأول، مستدلا بوجود المقتضي لوقوع الطلاق و هو الصيغة الصادرة من أهلها و انتفاء المعارض، إذ هو ليس الا الوقوع في الحيض، و هو غير معلوم بل مظنون العدم، إذ التقدير ذلك.

و فيه نظر، لأنا نمنع وجود المقتضي، فإن وجود الصيغة من أهلها غير كاف بل لا بدّ من وقوعها في محلها، و هي المرأة الخالية من الحيض إذا كانت مدخولا بها، و ذلك غير حاصل، إذ الغرض أن الخلو من الحيض غير معلوم بل غايته أنه مظنون، و الظن غير كاف إلا في الغائب للإجماع عليه، فحمله عليه قياس.

و الرواية يمكن حملها على العلم بمصادفة الطلاق الطهر، و أما مع عدم العلم بالمصادفة فلا يتهجم على إباحة الفروج بخبر الواحد المحتمل للصدق متنا و دلالة، فالأحوط إذا ما قاله ابن إدريس.

قوله: و اما المسترابة فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر و لا يقع طلاقها قبله

(1) هنا فوائد:

(الأولى) المراد بالمسترابة [2] من هي في سن من تحيض لكن لا ترى حيضا، و ذلك اما الرضاع أو حمل غالبا أو مرض حابس للدم أو غير ذلك.

(الثانية) هذه و ان لم تر الدم لكنه غير ممتنع في حقها فجاز أن تراه،


[2] المسترابة هي التي لا تحيض و هي في سن من تحيض، سميت بذلك لحصول الريب و الشك بالنسبة إليها باعتبار توهم الحمل أو غيره.


(1) القواعد، القسم الثاني الشرائط الخاصة من الفصل الثاني من المقصد الأول من كتاب الفراق.


 

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست