اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 300
أما المسترابة. فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر و لا يقع طلاقها
قبله. (1)
و اختار العلامة «1» الأول، مستدلا بوجود المقتضي لوقوع الطلاق و هو الصيغة
الصادرة من أهلها و انتفاء المعارض، إذ هو ليس الا الوقوع في الحيض، و هو غير
معلوم بل مظنون العدم، إذ التقدير ذلك.
و فيه نظر،
لأنا نمنع وجود المقتضي، فإن وجود الصيغة من أهلها غير كاف بل لا بدّ من وقوعها في
محلها، و هي المرأة الخالية من الحيض إذا كانت مدخولا بها، و ذلك غير حاصل، إذ
الغرض أن الخلو من الحيض غير معلوم بل غايته أنه مظنون، و الظن غير كاف إلا في
الغائب للإجماع عليه، فحمله عليه قياس.
و الرواية يمكن
حملها على العلم بمصادفة الطلاق الطهر، و أما مع عدم العلم بالمصادفة فلا يتهجم
على إباحة الفروج بخبر الواحد المحتمل للصدق متنا و دلالة، فالأحوط إذا ما قاله
ابن إدريس.
قوله: و اما
المسترابة فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر و لا يقع طلاقها قبله
(1) هنا فوائد:
(الأولى)
المراد بالمسترابة [2] من هي في سن من تحيض لكن لا ترى حيضا، و ذلك اما الرضاع أو
حمل غالبا أو مرض حابس للدم أو غير ذلك.
(الثانية) هذه
و ان لم تر الدم لكنه غير ممتنع في حقها فجاز أن تراه،
[2]
المسترابة هي التي لا تحيض و هي في سن من تحيض، سميت بذلك لحصول الريب و الشك
بالنسبة إليها باعتبار توهم الحمل أو غيره.
(1)
القواعد، القسم الثاني الشرائط الخاصة من الفصل الثاني من المقصد الأول من كتاب
الفراق.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 300