responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 288

و يجوز مخارجة المملوك على شي‌ء، فما فضل يكون له، فان كفاه و الا أتمه المولى.

و تجب النفقة على البهائم المملوكة، فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها أو ذبحها ان كانت مقصودة بالذبح.


أو يستعيره، و لا يجب أكثر من الواحد و مئونته عليه، و ان لم تكن من أهله خدمت نفسها إلا حال المرض و العجز، اما القريب فلا يجب اخدامه الإحالة العجز و المرض.

«3»- آلة التنظيف و الزينة كالمشط و المدهن و آلة الطيب و الكحل و ازالة الصنان [1]. قال العلامة «2»: و لا يجب الكحل و الطيب و لا الدواء للمرض و لا أجرة الحجامة و لا أجرة الحمام الا مع شدة البرد.

(الثانية) يجب في المطعوم التمليك، و يكفي في المسكن الإمتاع بغير خلاف فيهما. أما الكسوة فهل يجب فيها التمليك أو يكفي الإمتاع؟ يحتمل الأول، لعطفها على الرزق في قوله تعالى وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ «3»، فيكون حكمه حكم قضية العطف. و اختاره العلامة في القواعد «4».

و يحتمل الثاني، لحصول الغاية، و هي الستر بالإمتاع كالسكنى، و لأصالة براءة الذمة من وجوب التمليك. و اختاره في الإرشاد. و هو الاولى.

و تظهر فائدة الخلاف أنه لو طلقها آخر المدة المضروبة لها و الكسوة باقية‌


[1] الصنان: الزفر تحت الإبط و غيره أي رائحة تحت الإبط و غيره.


(2) القواعد، المطلب الثاني في قدر النفقة من المقصد الخامس في النفقات.

(3) سورة البقرة: 233.

(4) القواعد، المطلب الثالث في كيفية الإنفاق من المقصد الخامس في النفقات من كتاب النكاح.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست