responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 26

..........


ابن إدريس «1» و جماعة لا تحرم الا مع الإفضاء، تمسكا بعصمة العقد الصحيح خرج ما لو أفضاها للإجماع فيبقى الحل فيما عداه.

(الثالثة) مع عدم الإفضاء يحرم تكرار الوطي لا غيره من التقبيل و العناق و التفخيذ.

(الرابعة) الإفضاء هو تصيير مسلك البول و مسلك الحيض- و هو مدخل الذكر- واحدا. و قيل مسلك البول و الغائط، و هو بعيد لبعد ما بين المسلكين.

(الخامسة) مع الإفضاء المذكور هل تبين من الزوج بمجرد ذلك؟ قال ابن حمزة نعم و لا يفتقر الى طلاق، و قال ابن إدريس «2» تحرم عليه مؤبدا و كان مخيرا بين إمساكها و تطليقها. أما المفيد [3] و ابن الجنيد فقالا مع الإفضاء تجب الدية و القيام بها الى حين موت أحدهما و لم يذكرا تحريما، و أما العلامة فتوقف في ذلك في المختلف «4».

و قال في القواعد «5»: هل ينفسخ نكاحها أو يتوقف تزويجها بغيره على طلاقه الأقرب الثاني و عليه الفتوى، لأصالة بقاء العقد الذي ثبت أولا و التحريم لعارض لا يستلزم بطلانه.

فلو طلقها و تزوجت هل تسقط نفقتها عن الأول، استشكله أيضا في القواعد من زوال الزوجية التي هي علة وجوب الإنفاق فيزول المعلول، و لأن العلة لوجوب الإنفاق تعطلها من الأزواج و عدم الرغبة فيها و قد زالت، من إطلاق النص بوجوب الإنفاق حتى يموت أحدهما.


[3] المقنعة: 118 قال فيه: و الرجل إذا جامع الصبية و لها دون تسع سنين فأفضاها كان عليه دية نفسها و القيام بها حتى يفرق الموت بينهما.

(


(1) السرائر: 288.

(2) السرائر: 288.

(4) المختلف 2- 77، القواعد، الفصل الثالث في باقي الأسباب.

(5) المختلف 2- 77، القواعد، الفصل الثالث في باقي الأسباب.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست