اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 226
..........
في المقنع «1» ان موت الرجل ينصف المهر.
(الثالث) يستقر
المهر بأمور أربعة: «1» الدخول كما يجيء بيانه و هو إجماعي، «2» موت الزوج، «3»
موت الزوجة و قد عرفت الخلاف فيهما «4» الردة من الزوج.
و قوله: «و لا
يسقط معه لو لم تقبض» كأنه إشارة إلى رواية مهجورة رواها محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السّلام: انها مع الدخول ليس لها المطالبة إذا لم تطالبه أولا [2].
(الرابع) اختلف
في الدخول الذي يستقر به المهر، فقال ابن أبي عقيل إذا أغلق الباب و أرخى الستر
وجب لها المهر و لا عدة عليها، و قال إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق بابا
أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق و خلاؤه بها دخول، و بمعناه روى إسحاق بن
عمار عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن علي عليه السّلام «3». و قال
الأكثر: هو الوطء قبلا أو دبرا.
قال الشيخ «4» في المبسوط و
الخلاف هو الظاهر في روايات الأصحاب، يشير إلى رواية يونس بن يعقوب المتقدمة: و لا
يوجب المهر الا الوقاع في الفرج «5»، و رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه
السّلام و قد سأله متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها «6».
[2]
قال في الجواهر 31- 72 في شرح «و فيه رواية أخرى مهجورة»: و على كل حال فالرواية
التي أشار إليها المصنف هي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام:
في الرجل
يتزوج المرأة و يدخل بها ثم تدعى عليه مهرها. قال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل.