responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 226

..........


في المقنع «1» ان موت الرجل ينصف المهر.

(الثالث) يستقر المهر بأمور أربعة: «1» الدخول كما يجي‌ء بيانه و هو إجماعي، «2» موت الزوج، «3» موت الزوجة و قد عرفت الخلاف فيهما «4» الردة من الزوج.

و قوله: «و لا يسقط معه لو لم تقبض» كأنه إشارة إلى رواية مهجورة رواها محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: انها مع الدخول ليس لها المطالبة إذا لم تطالبه أولا [2].

(الرابع) اختلف في الدخول الذي يستقر به المهر، فقال ابن أبي عقيل إذا أغلق الباب و أرخى الستر وجب لها المهر و لا عدة عليها، و قال إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق و خلاؤه بها دخول، و بمعناه روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن علي عليه السّلام «3». و قال الأكثر: هو الوطء قبلا أو دبرا.

قال الشيخ «4» في المبسوط و الخلاف هو الظاهر في روايات الأصحاب، يشير إلى رواية يونس بن يعقوب المتقدمة: و لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج «5»، و رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام و قد سأله متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها «6».


[2] قال في الجواهر 31- 72 في شرح «و فيه رواية أخرى مهجورة»: و على كل حال فالرواية التي أشار إليها المصنف هي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام:

في الرجل يتزوج المرأة و يدخل بها ثم تدعى عليه مهرها. قال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل.

راجع الوسائل 15- 14.


(1) المقنع: 120.

(3) التهذيب 7- 464، الإستبصار 3- 227، الوسائل 15- 67.

(4) المبسوط 4- 276، الخلاف 2- 418.

(5) التهذيب 7- 464، الإستبصار 3- 226، الوسائل 15- 66.

(6) التهذيب 7- 464، الإستبصار 3- 226، الوسائل 15- 66.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست