اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 208
و لا تقدير للمهر في القلة و لا في الكثرة على الأشبه بل يتقدر
بالتراضي. (1)
و لا بدّ من
تعيينه بالوصف أو الإشارة، و يكفي المشاهدة عن كيله و وزنه.
من رواية سهل في جعل تعليم القرآن مهرا. و هذا هو الأشبه. و رواية أحمد ابن محمد
محمولة على الكراهية، و التعليل يدل على ذلك. كيف و التعليل سار في سائر الإجارات
المعينة و ان لم يكن مهرا و لا قائل بالمنع.
قال العلامة في
المختلف «1»: يحتمل منع كون الإجارة المعينة مهرا، لتعذر الرجوع الى
العوض و لزوم عراء البضع عن العوض، و تمسك برواية أحمد المذكورة.
و فيه نظر،
لأنا نمنع تعذر الرجوع الى العوض، لجواز الرجوع الى قيمته كما يرجع الى قيمة غير
المثلي لو تعذر.
قوله: و لا
تقدير للمهر في القلة و لا في الكثرة على الأشبه بل يتقدر بالتراضي
(1) أما الأول-
و هو عدم تقدره قلة- فإجماعي. و أما الثاني و هو عدم تقدره كثرة مع تراضيهما بذلك
فهو قول الشيخين «2» و ابن أبي عقيل و التقي و القاضي و سلار و ابن إدريس «3»، و ظاهر كلام
الصدوق في المقنع «4». و عليه الفتوى
(1)
المختلف 2- 94.
(2) المقنعة:
79، المبسوط 4- 272.
(3) السرائر:
300، المقنع 99، قال فيه: و إذا تزوجت فانظر ان لا يتجاوز مهرها مهر السنة.
(4) السرائر:
300، المقنع 99، قال فيه: و إذا تزوجت فانظر ان لا يتجاوز مهرها مهر السنة.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 208