responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 208

و لا تقدير للمهر في القلة و لا في الكثرة على الأشبه بل يتقدر بالتراضي. (1)

و لا بدّ من تعيينه بالوصف أو الإشارة، و يكفي المشاهدة عن كيله و وزنه.


من رواية سهل في جعل تعليم القرآن مهرا. و هذا هو الأشبه. و رواية أحمد ابن محمد محمولة على الكراهية، و التعليل يدل على ذلك. كيف و التعليل سار في سائر الإجارات المعينة و ان لم يكن مهرا و لا قائل بالمنع.

قال العلامة في المختلف «1»: يحتمل منع كون الإجارة المعينة مهرا، لتعذر الرجوع الى العوض و لزوم عراء البضع عن العوض، و تمسك برواية أحمد المذكورة.

و فيه نظر، لأنا نمنع تعذر الرجوع الى العوض، لجواز الرجوع الى قيمته كما يرجع الى قيمة غير المثلي لو تعذر.

قوله: و لا تقدير للمهر في القلة و لا في الكثرة على الأشبه بل يتقدر بالتراضي

(1) أما الأول- و هو عدم تقدره قلة- فإجماعي. و أما الثاني و هو عدم تقدره كثرة مع تراضيهما بذلك فهو قول الشيخين «2» و ابن أبي عقيل و التقي و القاضي و سلار و ابن إدريس «3»، و ظاهر كلام الصدوق في المقنع «4». و عليه الفتوى‌


(1) المختلف 2- 94.

(2) المقنعة: 79، المبسوط 4- 272.

(3) السرائر: 300، المقنع 99، قال فيه: و إذا تزوجت فانظر ان لا يتجاوز مهرها مهر السنة.

(4) السرائر: 300، المقنع 99، قال فيه: و إذا تزوجت فانظر ان لا يتجاوز مهرها مهر السنة.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست