responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 140

و لو عجز سعى في قيمتهم، و لو أبى عن السعي قيل: يفديهم الامام، و في المستند ضعف. و لو لم يدخل بها فلا مهر. (1)


و لو عجز سعى في قيمتهم، و لو أبي عن السعي قيل يفديهم الامام، و في المستند ضعف. و لو لم يدخل بها فلا مهر

(1) تنقيح هذا الكلام يتم بمسائل:

(الأولى) كون الواطى قبل الإجازة عالما، و هو ينقسم أقساما:

«1»- يكون عالما بالرقية و التحريم و هي أيضا عالمة، و لا كلام في كونهما زانيين و الولد رقا و في ثبوت الحد عليهما. و هل عليه مهر أم لا؟ أطلق المصنف ثبوته، و لا كلام فيه مع إكراهها، أما مع المطاوعة ففيه نظر من كونه عوضا للبضع المملوك للسيد فيجب، و من كونها بغيا و مهر البغي منهي عنه. و هو الحق و عليه الفتوى.

«2»- عالما بالرقية دون التحريم. و هذا قال ابن حمزة انه غير زان فيلحق معه النسب و يلزم المهر و قيمة الولد. و الحق أنه ان كان الجهل ممكنا في حقه فهو كما قال و الا فهو كالقسم الأول.

«3»- كونه عالما بالرقية و التحريم و هي جاهلة، فمع إكراهها لا كلام في الحد و المهر و كذا مع المطاوعة.

(الثانية) كونه جاهلا، و يسقط مع ذلك الحد دون المهر و يلحقه الولد و عليه قيمته يوم سقط حيا، فان كانت هي مع ذلك جاهلة لم يتغير الحكم، و ان كانت عالمة فلا كلام في المهر مع الإكراه و مع المطاوعة فلا مهر لكونها بغيا.


لكونه كالمتلف مال غيره من دون طيب نفسه و الولد نماء الجارية و تابع لها. و اما لو سقط ميتا ليس مالا.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست