اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 140
و لو عجز سعى في قيمتهم، و لو أبى عن السعي قيل: يفديهم الامام، و
في المستند ضعف. و لو لم يدخل بها فلا مهر. (1)
و
لو عجز سعى في قيمتهم، و لو أبي عن السعي قيل يفديهم الامام، و في المستند ضعف. و
لو لم يدخل بها فلا مهر
(1) تنقيح هذا
الكلام يتم بمسائل:
(الأولى) كون
الواطى قبل الإجازة عالما، و هو ينقسم أقساما:
«1»- يكون
عالما بالرقية و التحريم و هي أيضا عالمة، و لا كلام في كونهما زانيين و الولد رقا
و في ثبوت الحد عليهما. و هل عليه مهر أم لا؟ أطلق المصنف ثبوته، و لا كلام فيه مع
إكراهها، أما مع المطاوعة ففيه نظر من كونه عوضا للبضع المملوك للسيد فيجب، و من
كونها بغيا و مهر البغي منهي عنه. و هو الحق و عليه الفتوى.
«2»- عالما
بالرقية دون التحريم. و هذا قال ابن حمزة انه غير زان فيلحق معه النسب و يلزم
المهر و قيمة الولد. و الحق أنه ان كان الجهل ممكنا في حقه فهو كما قال و الا فهو
كالقسم الأول.
«3»- كونه
عالما بالرقية و التحريم و هي جاهلة، فمع إكراهها لا كلام في الحد و المهر و كذا
مع المطاوعة.
(الثانية) كونه
جاهلا، و يسقط مع ذلك الحد دون المهر و يلحقه الولد و عليه قيمته يوم سقط حيا، فان
كانت هي مع ذلك جاهلة لم يتغير الحكم، و ان كانت عالمة فلا كلام في المهر مع
الإكراه و مع المطاوعة فلا مهر لكونها بغيا.
لكونه
كالمتلف مال غيره من دون طيب نفسه و الولد نماء الجارية و تابع لها. و اما لو سقط
ميتا ليس مالا.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 140