responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 118

[الأول الصيغة]

(الأول) الصيغة. و هو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة.

و قال «علم الهدى»: ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة و التحليل (1)

[الثاني الزوجة]

(الثاني) الزوجة: و يشترط كونها مسلمة أو كتابية.

و لا يصح بالمشركة (2) و الناصبة.

و يستحب اختيار المؤمنة العفيفة و أن يسألها عن حالها مع التهمة و ليس شرطا.

و يكره بالزانية و ليس شرطا.


قوله: و هو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة، و قال المرتضى ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة و التحليل

(1) يريد بالألفاظ الثلاثة «زوجتك» و «أنكحتك» و «متعتك»، فاللام هنا للعهد و لا خلاف في ذلك.

و زاد المرتضى بناء على قوله أن تحليل الأمة من قبيل المتعة أنه ينعقد «أبحت» و «حللت»، فيكونان أيضا من ألفاظ المتعة و سيأتي ذلك ان شاء اللّٰه تعالى.

قوله: و يشترط كونها مسلمة أو كتابية و لا يصح بالمشركة

(2) قد تقدم حكاية الخلاف في نكاح الكتابية. ثم ان من الروايات ما فيه تصريح بجواز نكاحها متعة كرواية زرارة عن الصادق عليه السّلام، و رواية محمد بن سنان عن الصادق عليه السّلام «1» و غيرها، فلذلك اختار المصنف الجواز هنا من غير تردد، و قد تقدم ما هو الأقوى.


(1) التهذيب 7- 256، الاستبصار 3- 144.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست