اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 81
[الثانية
الثيبوبة ليست عيبا]
(الثانية)
الثيبوبة ليست عيبا. (1)
نعم لو
شرط البكارة فثبت سبق الثيبوبة كان له الرد.
و لو لم
يثبت التقدم فلا رد، لان ذلك قد يذهب بالنزوة.
و قيل درهم. و المعتمد الأول، و النص محمول على كون القيمة ذلك.
(الثامنة) ثبوت حكم
التصرية في الشاة قطعي، أما الناقة و البقرة فقد تردد المصنف فيهما في الشرائع، و
كذا العلامة في أكثر تصانيفه من حيث أصالة لزوم البيع و عدم الخيار خصوصا مع
التصرف، فلا يثبت إلا في محل الوفاق و هو الشاة، و من أن المقتضي للخيار موجود في
صورة النزاع فيتحقق الحكم، و لادعاء الشيخ الإجماع عليه، و هو مذهب ابن الجنيد و
القاضي و ابن إدريس و العلامة في التحرير، و لم يذكر المفيد غير الشاة، و ابن
الجنيد يثبتها في كل حيوان آدميا و غيره. قال العلامة بعد تردده في المختلف: لم
أقف على نص من طرف الأصحاب في المصراة.
قوله:
الثيبوبة ليست عيبا- إلخ
[1] لقائل
أن يمنع كونها ليست عيبا، لأنها خارجة عن الخلقة الطبيعية بالنقصان و ينقص ثمن
الجارية بسببها، و لا نص على أنها ليست عيبا، فما المانع من جعلها عيبا. نعم روى
احمد بن محمد عن الحسين عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن
رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك. قال: لا ترد عليه و لا يجب عليه شيء
لأنه يكون يذهب في حال المرض أو أمر يصيبها[1].
و هذا لا
يدل على عدم كونها عيبا، لجواز أن يكون عدم الرد سببه عدم
[1]
الكافي 5- 215 فيه: و لا يوجب عليه شيء، التهذيب 7- 65، الإستبصار 3- 82 الوسائل
12- 418.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 81