responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 81

[الثانية الثيبوبة ليست عيبا]

(الثانية) الثيبوبة ليست عيبا. (1)

نعم لو شرط البكارة فثبت سبق الثيبوبة كان له الرد.

و لو لم يثبت التقدم فلا رد، لان ذلك قد يذهب بالنزوة.


و قيل درهم. و المعتمد الأول، و النص محمول على كون القيمة ذلك.

(الثامنة) ثبوت حكم التصرية في الشاة قطعي، أما الناقة و البقرة فقد تردد المصنف فيهما في الشرائع، و كذا العلامة في أكثر تصانيفه من حيث أصالة لزوم البيع و عدم الخيار خصوصا مع التصرف، فلا يثبت إلا في محل الوفاق و هو الشاة، و من أن المقتضي للخيار موجود في صورة النزاع فيتحقق الحكم، و لادعاء الشيخ الإجماع عليه، و هو مذهب ابن الجنيد و القاضي و ابن إدريس و العلامة في التحرير، و لم يذكر المفيد غير الشاة، و ابن الجنيد يثبتها في كل حيوان آدميا و غيره. قال العلامة بعد تردده في المختلف: لم أقف على نص من طرف الأصحاب في المصراة.

قوله: الثيبوبة ليست عيبا- إلخ

[1] لقائل أن يمنع كونها ليست عيبا، لأنها خارجة عن الخلقة الطبيعية بالنقصان و ينقص ثمن الجارية بسببها، و لا نص على أنها ليست عيبا، فما المانع من جعلها عيبا. نعم روى احمد بن محمد عن الحسين عن زرعة عن سماعة قال:

سألته عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك. قال: لا ترد عليه و لا يجب عليه شي‌ء لأنه يكون يذهب في حال المرض أو أمر يصيبها [1].

و هذا لا يدل على عدم كونها عيبا، لجواز أن يكون عدم الرد سببه عدم‌


[1] الكافي 5- 215 فيه: و لا يوجب عليه شي‌ء، التهذيب 7- 65، الإستبصار 3- 82 الوسائل 12- 418.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست