responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 79

[هنا مسائل]

و هنا مسائل:

[الأولى التصرية تدليس]

(الأولى) التصرية تدليس، يثبت بها خيار الرد، و يرد معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذر. و قيل صاع من بر. (1)


مسلطون على أموالهم [1]، و لا يجب على أحد إسقاط مصلحته لإيجاد مصلحة غيره، فلكل منهما أن ينفرد و ان استلزم ضرر البائع، لأنه أدخله على نفسه، لعلمه بأن المشتري اثنان و ان لكل منهما أن ينفرد لأن الأغراض مختلفة.

قوله: التصرية تدليس يثبت بها خيار الرد و يرد معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذر، و قيل صاع من بر

[1] في هذه المسألة فوائد:

(الأولى) التصرية لغة جمع الماء، و منه الصراة اسم لموضع يجتمع فيه الماء، و صرى الرجل الماء في فقار ظهره. و المصطراة هي الشاة أو الناقة هي التي تربط أخلافها ثم يترك من الحلب اليوم و اليومين و الثلاثة حتى يجتمع لبنها فيراه المشتري كثيرا فيزيد في ثمنها لذلك. و تسمى أيضا محفلة من التحفيل و هو الجمع [2].

(الثانية) ان هذا الفعل- و هو التصرية- تدليس، أخذا من الدلس و هو الظلام، فكأن المدلس أتى بالشي‌ء المدلس فيه في ظلام. و المراد به هنا إخفاء صفة غير مقصودة و إظهار غيرها.

و العيب خروج عن المجرى الطبيعي زيادة أو نقصانا فوقع الفرق بينهما.

(الثالثة) مدة اعتبار التصرية و عدمها ثلاثة أيام، بمعنى أنه لو نقص في مدة‌


[2] حفلت الشاة بالتشديد: تركت حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعها فهي محفلة.


[1] البحار 2- 272.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست