responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 77

[الخامس في العيوب]

(الخامس) في العيوب:

و ضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الأصلية أو ناقصا.

و إطلاق العقد يقتضي السلامة.

فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد و الأرش و لا خيرة للبائع.

و يسقط الرد بالبراءة من العيب و لو إجمالا، و بالعلم به قبل العقد، و بالرضا بعده، و بحدوث عيب عنده، و بإحداثه في المبيع حدثا، كركوب الدابة و التصرف الناقل و لو كان قبل العلم بالعيب.

أما الأرش فيسقط بالثلاثة الأول، دون الأخيرين.

و يجوز بيع المعيب و ان لم يذكر عيبه، و ذكره مفصلا أفضل.

و لو ابتاع شيئين فصاعدا صفقة فظهر العيب في البعض، فليس له رد المعيب منفردا، و له رد الجميع أو الأرش. (1)


و ثوب و حيوان و صبرة مكيلة أو موزونة، و أما السلف و البيع فصورته أن يقول «بعتك هذا الثوب و كارة من الحنطة إلى شهر بعشرة».

و كذا يجوز أيضا أن يجمع بين بيع و اجارة، كأن يبيعه هذا الثوب و يؤجره الدار سنة بعشرة، و بين بيع و مهر كأن يبيعه هذه الدار و يزوجه ابنته أو أمته بألف، و يكون العوض في الجميع مقسطا على ثمن المثل و أجرته و مهره.

قوله: فليس له رد المعيب منفردا و له رد الجميع أو الأرش

[1] هذا حكم عام في سائر المبيعات متساويها و مختلفها، و سواء بين في العقد‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست