اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 77
[الخامس في
العيوب]
(الخامس) في
العيوب:
و ضابطها
ما كان زائدا عن الخلقة الأصلية أو ناقصا.
و إطلاق
العقد يقتضي السلامة.
فلو ظهر
عيب سابق تخير المشتري بين الرد و الأرش و لا خيرة للبائع.
و يسقط
الرد بالبراءة من العيب و لو إجمالا، و بالعلم به قبل العقد، و بالرضا بعده، و
بحدوث عيب عنده، و بإحداثه في المبيع حدثا، كركوب الدابة و التصرف الناقل و لو كان
قبل العلم بالعيب.
أما الأرش
فيسقط بالثلاثة الأول، دون الأخيرين.
و يجوز
بيع المعيب و ان لم يذكر عيبه، و ذكره مفصلا أفضل.
و لو
ابتاع شيئين فصاعدا صفقة فظهر العيب في البعض، فليس له رد المعيب منفردا، و له رد
الجميع أو الأرش. (1)
و ثوب و حيوان و صبرة مكيلة أو موزونة، و أما السلف و البيع فصورته أن يقول «بعتك
هذا الثوب و كارة من الحنطة إلى شهر بعشرة».
و كذا يجوز
أيضا أن يجمع بين بيع و اجارة، كأن يبيعه هذا الثوب و يؤجره الدار سنة بعشرة، و
بين بيع و مهر كأن يبيعه هذه الدار و يزوجه ابنته أو أمته بألف، و يكون العوض في
الجميع مقسطا على ثمن المثل و أجرته و مهره.
قوله:
فليس له رد المعيب منفردا و له رد الجميع أو الأرش
[1] هذا حكم
عام في سائر المبيعات متساويها و مختلفها، و سواء بين في العقد
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 77