responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 69

و لو قبض المكيل و ادعى نقصانه (1) فان حضر الاعتبار فالقول قول البائع مع يمينه.

و ان لم يحضره فالقول قوله مع يمينه.

و كذا القول في الموزون و المعدود و المذروع.

[الرابع في الشروط]

(الرابع) في الشروط: (2)


و هو الحق، لما تقرر من كون النهي في المعاملات لا يقتضي فسادا بنفسه.

قوله: و لو قبض المكيل و ادعى نقصانه- إلخ

[1] الفرق بين حضوره و عدم حضوره أنه إذا حضر فالظاهر أنه لا يستوفي المبيع الا كاملا، فإذا ادعى نقصانه كان مدعيا خلاف الظاهر، فيكون القول قول البائع مع يمينه، لانه مدعى عليه الا أن يكون له بينة تشهد بما يوافق دعواه. و إذا لم يحضر كان البائع مدعيا توفية حقه و هو ينكر، فيكون القول قوله لانه مدعى عليه.

قوله: الرابع في الشروط- إلخ

[2] عقد البيع قابل للشرط لا للتعليق على الشرط: أما الأول فلقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: المؤمنون عند شروطهم [1]، و لأدلة وجوب الوفاء بالعهد. و أما الثاني فلأنه يعتمد الرضا، لقوله إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ [2] و لا رضا الا مع الجزم، و لا جزم مع التعليق، لانه يعرضه عدم الحصول، و لو قدر علم حصوله كالمعلق على الوصف، نحو «ان طلعت الشمس أو جاء الشهر»، لان الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه و أفراده، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الافراد.


[1] التهذيب 7- 22.

[2] سورة النساء: 29.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست