اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 61
[الثاني فيما
يدخل في المبيع]
(الثاني)
فيما يدخل في المبيع.
من باع
أرضا لم يدخل نخلها و لا شجرها الا أن يشترط.
و في
رواية: إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها. (1)
بالقول مع الدلال و قوم عليه المتاع بقدر و قال ان بعته بزيادة فهي لك و ان بعته
بالقدر المعين فلا شيء فإنه يلزم التاجر ذلك، و لو باعه بنقيصة لزم الدلال التتمة
و ان كان الدلال هو الذي ابتدأ بالقول لم يلزم التاجر شيء و يكون الزائد له.
و استدلا
على الحكم الأول برواية محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السّلام أنه قال في
رجل قال لرجل «بع ثوبي بعشرة دراهم فما فضل فهو لك» قال: ليس به بأس[1]. و مثله
زرارة عنه عليه السّلام[2].
و أما الحكم
الثاني فلم نجد لهما به نصا، بل النظر أداهما اليه. و اعتذر العلامة لهما بأنه في
الحكم الأول يحتمل أن يكون على وجه الجعالة، لأنه إنما منع من جهالة مال الجعالة
إذا أدى الى التنازع، و هو هنا منفي، إذ الدلال إذا زاد في الثمن مهما زاد كانت
الزيادة له، و الا فلا شيء له لأنهما تراضيا على ذلك بخلاف الجهالة المجهولة
العوض المؤدية إلى التنازع.
و فيه نظر،
لانه نمنع أن أداءه إلى التنازع هو العلة في المنع، لجواز أن يكون حصول الغرر
للدلال، و هو هنا ممكن لجواز توهمه قدرا يزيد على ذلك و لم يحصل فيقع في الغرر
المنهي عنه.
قوله: من
باع أرضا لم يدخل نخلها و لا شجرها الا ان يشترط، و في رواية إذا ابتاع الأرض
بحدودها و ما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها
[1] لو باعه
أرضا بها شجر أو نخل فهو على ثلاثة أقسام: