responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 61

[الثاني فيما يدخل في المبيع]

(الثاني) فيما يدخل في المبيع.

من باع أرضا لم يدخل نخلها و لا شجرها الا أن يشترط.

و في رواية: إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها. (1)


بالقول مع الدلال و قوم عليه المتاع بقدر و قال ان بعته بزيادة فهي لك و ان بعته بالقدر المعين فلا شي‌ء فإنه يلزم التاجر ذلك، و لو باعه بنقيصة لزم الدلال التتمة و ان كان الدلال هو الذي ابتدأ بالقول لم يلزم التاجر شي‌ء و يكون الزائد له.

و استدلا على الحكم الأول برواية محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السّلام أنه قال في رجل قال لرجل «بع ثوبي بعشرة دراهم فما فضل فهو لك» قال: ليس به بأس [1]. و مثله زرارة عنه عليه السّلام [2].

و أما الحكم الثاني فلم نجد لهما به نصا، بل النظر أداهما اليه. و اعتذر العلامة لهما بأنه في الحكم الأول يحتمل أن يكون على وجه الجعالة، لأنه إنما منع من جهالة مال الجعالة إذا أدى الى التنازع، و هو هنا منفي، إذ الدلال إذا زاد في الثمن مهما زاد كانت الزيادة له، و الا فلا شي‌ء له لأنهما تراضيا على ذلك بخلاف الجهالة المجهولة العوض المؤدية إلى التنازع.

و فيه نظر، لانه نمنع أن أداءه إلى التنازع هو العلة في المنع، لجواز أن يكون حصول الغرر للدلال، و هو هنا ممكن لجواز توهمه قدرا يزيد على ذلك و لم يحصل فيقع في الغرر المنهي عنه.

قوله: من باع أرضا لم يدخل نخلها و لا شجرها الا ان يشترط، و في رواية إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها

[1] لو باعه أرضا بها شجر أو نخل فهو على ثلاثة أقسام:


[1] الكافي 5- 195، التهذيب 7- 54.

[2] التهذيب 7- 54.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست