responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 49

و هو يثبت في بيع الأعيان الحاضرة من غير مشاهدة.

و لا يصح حتى يذكر الجنس و الوصف.

فان كان موافقا لزم، و الا كان للمشترى الرد.

و كذا لو لم يره البائع و اشترى بالوصف كان الخيار للبائع لو كان بخلاف الصفة.

و سيأتي خيار العيب ان شاء اللّٰه تعالى.

[أما الأحكام فمسائل]

و أما الأحكام: فمسائل:


البعض كلا تقبيض. «3» عدم اشتراط التأخير في الأمرين، أعني الثمن و المثمن احترازا من النسيئة و السلف.

(الثانية) لو تلف المبيع فاما من الثلاثة أو بعدها، فان كان بعدها فمن البائع إجماعا، و ان كان الأول فقال المفيد يكون من المشتري لأنه ملكه و هو أحق به و لأن التأخير لمصلحته. و قال الشيخ- و هو اختيار المصنف- أنه يكون من البائع أيضا، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، و هنا كذلك.

(الثالثة) لو كان المبيع و الحالة هذه لا يبقى ثلاثة أيام فكثير من الأصحاب عبر بالخيار الى الليل.

و أما المصنف فقال في الشرائع: لو اشترى ما يفسد من يومه فان جاء بالثمن قبل الليل و الا فلا بيع له. و هو يدل على عدم ثبوت الخيار. قال الشهيد و هو حسن لموافقته الرواية عن الصادق عليه السّلام: ان جاءه بالثمن فيما بينه و بين الليل و الا فلا بيع له. و التحقيق أن الفساد ليومه ليس ضابطا بل الى أن يشرف على الهلاك.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست