اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 49
و هو يثبت في بيع الأعيان الحاضرة من غير مشاهدة.
و لا يصح
حتى يذكر الجنس و الوصف.
فان كان
موافقا لزم، و الا كان للمشترى الرد.
و كذا لو
لم يره البائع و اشترى بالوصف كان الخيار للبائع لو كان بخلاف الصفة.
و سيأتي
خيار العيب ان شاء اللّٰه تعالى.
[أما الأحكام فمسائل]
و أما
الأحكام: فمسائل:
البعض كلا تقبيض. «3» عدم اشتراط التأخير في الأمرين، أعني الثمن و المثمن احترازا
من النسيئة و السلف.
(الثانية)
لو تلف المبيع فاما من الثلاثة أو بعدها، فان كان بعدها فمن البائع إجماعا، و ان
كان الأول فقال المفيد يكون من المشتري لأنه ملكه و هو أحق به و لأن التأخير
لمصلحته. و قال الشيخ- و هو اختيار المصنف- أنه يكون من البائع أيضا، لقوله صلى
اللّٰه عليه و آله: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، و هنا كذلك.
(الثالثة)
لو كان المبيع و الحالة هذه لا يبقى ثلاثة أيام فكثير من الأصحاب عبر بالخيار الى
الليل.
و أما
المصنف فقال في الشرائع: لو اشترى ما يفسد من يومه فان جاء بالثمن قبل الليل و الا
فلا بيع له. و هو يدل على عدم ثبوت الخيار. قال الشهيد و هو حسن لموافقته الرواية
عن الصادق عليه السّلام: ان جاءه بالثمن فيما بينه و بين الليل و الا فلا بيع له.
و التحقيق أن الفساد ليومه ليس ضابطا بل الى أن يشرف على الهلاك.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 49