responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 422

[الثامنة تصرفات المريض]

(الثامنة) تصرفات المريض.

ان كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث، و ان كانت منجزة و كان فيها محاباة و عطية محضة فقولان، أشبههما: أنها من الثلث. (1)


قوله: تصرفات المريض ان كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث و ان كانت منجزة و كان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان أشبههما انها من الثلث

[1] شرح هذا الكلام يتبين بمسائل:

(الاولى) أنه لا خلاف أن كل تصرف علق بالوفاة فإنه من الثلث.

(الثانية) لا خلاف أنه إذا بري‌ء المريض فان تصرفاته لازمة من الأصل و أنه لا خيار له و لا لورثته فيها و ان مات في مرض آخر.

(الثالثة) أنه لا خلاف في صحة بيع المريض جميع تركته بثمن مثلها أو بحيث لا غبن عرفا.

(الرابعة) كل حالة ليست مرضا و ان كانت مخوفة كحال المراماة و طلق المرأة و هيجان البحر و التحام الحرب فإنه لا حكم فيها، لكون الحكم منوطا بوصف المرض فلا يكفي وجود الحكم بدونه، كما لو لم يثبت القصر في الحضر من غير خوف و ان حصلت المشقة، و كذا لو وجد المرض و انتفت الحكمة، كما لو لم يكن له وارث فان الحكم أيضا ثابت.

(الخامسة) هل يشترط في المرض كونه مخوفا غالبا أو يكفي حصول الموت فيه و ان لم يكن مخوفا. قال في المبسوط [1] بالأول، لما فهم من رواية ابن يقطين [2] من قوله «عند الموت»، و ذلك لا يكون إلا بأمارات الموت. و قال‌


[2] لعل مراده الرواية التي أخرجها الشيخ في التهذيب في الزيادات 9- 242 عن


[1] المبسوط 4- 43.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست