اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 415
[الطرف الثالث
في أحكام الوصية و فيه مسائل]
(الطرف
الثالث) في أحكام الوصية. و فيه مسائل:
[الأولى إذا أوصى بوصية ثم
عقبها بمضادة لها]
(الأولى)
إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل بالأخيرة و لو لم يضادها عمل بالجميع.
فان قصر
الثلث، بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث. (1)
خبل [1]. قال: فرجعت فقدمني الى أبي يوسف القاضي فقال له: أصلحك اللّٰه انا
جعفر بن السري و هذا وصي أبي فمره فليدفع إلي ميراثي. فقال: ما تقول فقلت: أريد أن
أكلمك. قال: فادن، فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له: هذا وقع على أم ولد لأبيه
فأمرني أبوه و أوصى الي أن أخرجه من الميراث و لا أورثه، فأتيت موسى بن جعفر
عليهما السلام بالمدينة فأخبرته و سألته فأمرني أن أخرجه من الميراث و لا أورثه
شيئا. فقال: اللّٰه ان أبا الحسن أمرك. فقلت:
نعم.
فاستحلفني ثلاثا ثم قال: أنفذ ما أمرك به أبو الحسن فالقول قوله[1].
فحكم الصدوق
بمضمونها إذا حصل الحدث المذكور و الا فلا. و قال الشيخ في الاستبصار انها مقصورة
على الواقعة فلا يتعدى.
و منهم من
خص العمل بها في الثلث، لان له التصرف فيه كيف شاء. و الاولى البطلان، لأن إخراجه
أعم من الوصية لباقي الوراث، و العام غير مستلزم للخاص، و لان القصد معتبر في
الوصية و هنا لا قصد.
قوله: إذا
أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل بالأخيرة، و لو لم يضادها عمل بالجميع، فان
قصر الثلث بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث
[1] هذا
الحكم مما لا خلاف فيه عند الأصحاب، الا أن تحريره بفرض مسائل ثلاث:
[1]
الخبل: الجنون و شبهه كالهوج و البله.[2]
الكافي 7- 61، التهذيب 9- 235، الفقيه 4- 162، الاستبصار 4- 139.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 415