responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 415

[الطرف الثالث في أحكام الوصية و فيه مسائل]

(الطرف الثالث) في أحكام الوصية. و فيه مسائل:

[الأولى إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها]

(الأولى) إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل بالأخيرة و لو لم يضادها عمل بالجميع.

فان قصر الثلث، بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث. (1)


خبل [1]. قال: فرجعت فقدمني الى أبي يوسف القاضي فقال له: أصلحك اللّٰه انا جعفر بن السري و هذا وصي أبي فمره فليدفع إلي ميراثي. فقال: ما تقول فقلت: أريد أن أكلمك. قال: فادن، فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له: هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه و أوصى الي أن أخرجه من الميراث و لا أورثه، فأتيت موسى بن جعفر عليهما السلام بالمدينة فأخبرته و سألته فأمرني أن أخرجه من الميراث و لا أورثه شيئا. فقال: اللّٰه ان أبا الحسن أمرك. فقلت:

نعم. فاستحلفني ثلاثا ثم قال: أنفذ ما أمرك به أبو الحسن فالقول قوله [1].

فحكم الصدوق بمضمونها إذا حصل الحدث المذكور و الا فلا. و قال الشيخ في الاستبصار انها مقصورة على الواقعة فلا يتعدى.

و منهم من خص العمل بها في الثلث، لان له التصرف فيه كيف شاء. و الاولى البطلان، لأن إخراجه أعم من الوصية لباقي الوراث، و العام غير مستلزم للخاص، و لان القصد معتبر في الوصية و هنا لا قصد.

قوله: إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل بالأخيرة، و لو لم يضادها عمل بالجميع، فان قصر الثلث بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث

[1] هذا الحكم مما لا خلاف فيه عند الأصحاب، الا أن تحريره بفرض مسائل ثلاث:


[1] الخبل: الجنون و شبهه كالهوج و البله.


[2] الكافي 7- 61، التهذيب 9- 235، الفقيه 4- 162، الاستبصار 4- 139.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست