responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 399

[الخامس في الموصى به و فيه أطراف]

(الخامس) في الموصى به، و فيه أطراف:

[الطرف الأول في متعلق الوصية]

(الأول) في متعلق الوصية: و يعتبر فيه الملك.

فلا تصح بالخمر و لا بآلات اللهو. و يوصى بالثلث فما نقص.

و لو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث و بطل الزائد. (1)


معين أو شغل معين، و يشترط عدالته و كفايته، و للحاكم عزله و استبدال غيره متى شاء.

قوله: و يوصى بالثلث فما نقص، و لو اوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث و بطل في الزائد

[1] هنا فوائد:

(الاولى) ان ما ذكره من بطلان الزائد فيه مساهلة في العبارة، بل كان ينبغي أن يقول وقف في الزائد على الإجازة لا أنه باطل.

(الثانية) انعقد الإجماع على ما ذكره المصنف، و لم يخالف فيه أحد الا علي بن بابويه، فإنه قال ان أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية، فإن أوصى بماله كله فهو أعلم و ما فعله و يلزم الوصي إنفاذ وصيته، و مستنده رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام [1]، و رواية أخرى رواها ابنه في المقنع مرسلة.

و هذا قول باطل، لانعقاد الإجماع على خلافه و انقراض القائل به. و أيضا ضعف عمار، فإنه فطحي ملعون. و كذا الثانية مع قبولهما التأويل، فإن الوصية بجميع المال جائزة لكن موقوفة على اجازة الورثة أو أنها جائزة مع عدم الوارث حال الغيبة- كذا تأوله الصدوق. هذا مع انهما معارضتان بروايات كثيرة تبلغ التواتر.


[1] الكافي 7- 7، التهذيب 9- 186، الفقيه 4- 149، الوسائل 13- 370.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست