(الاولى) ان
ما ذكره من بطلان الزائد فيه مساهلة في العبارة، بل كان ينبغي أن يقول وقف في
الزائد على الإجازة لا أنه باطل.
(الثانية)
انعقد الإجماع على ما ذكره المصنف، و لم يخالف فيه أحد الا علي بن بابويه، فإنه
قال ان أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية، فإن أوصى بماله كله فهو أعلم و ما فعله
و يلزم الوصي إنفاذ وصيته، و مستنده رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام[1]، و رواية
أخرى رواها ابنه في المقنع مرسلة.
و هذا قول
باطل، لانعقاد الإجماع على خلافه و انقراض القائل به. و أيضا ضعف عمار، فإنه فطحي
ملعون. و كذا الثانية مع قبولهما التأويل، فإن الوصية بجميع المال جائزة لكن
موقوفة على اجازة الورثة أو أنها جائزة مع عدم الوارث حال الغيبة- كذا تأوله الصدوق.
هذا مع انهما معارضتان بروايات كثيرة تبلغ التواتر.