responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 384

و يستحب الوصية لذوي القرابة، وارثا كان أو غيره. (1)

[الرابع في الأوصياء]

(الرابع) في الأوصياء: و يعتبر التكليف و الإسلام. (2)


قال الشهيد: أجيب بأن المعتبر قبول الوارث في الحال.

هذا و على القول بأنه لا يدخل في ملكه إلا بالوفاة و القبول معا لا يثبت شيئا من ذلك.

قوله: و تستحب الوصية لذي القرابة وارثا كان أو غيره

[1] كان ذلك واجبا في مبدأ الإسلام ثم نسخ بآية الإرث، و قد تقرر في الأصول أن الوجوب إذا ارتفع بقي الجواز مع أنه جمع بين الصلة و الوصية، و سواء كان القريب وارثا أو غيره للعموم.

و أما الحديث المروي عنه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم و هو: لا وصية لوارث فباطل [1] عندنا، و لو صح حمل على نفي الوجوب المنسوخ تأكيدا، أي لا وصية واجبة.

قوله: و يعتبر التكليف و الإسلام

[2] هذا ليس على إطلاقه بل التكليف شرط في الوصي المنفرد، لما يأتي من صحة الوصية إلى الصبي منضما الى البالغ، و كذا الإسلام شرط إذا كان الموصى مسلما أو الموصى عليه مسلما، فلو أسلمت الزوجة تبعها ولدها في الإسلام و لا يصح لأبيه الكافر أن يوصى عليه كافرا بل مسلما.


[1] سنن ابن ماجة 2- 905، سنن الترمذي 4- 433. أقول: و روى من الشيعة الحسن بن شعبة في «تحف العقول»: 8 الطبع السابق و 34 الطبع الجديد عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم في خطبة الوداع أنه قال: ايها الناس ان اللّٰه قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث و لا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث. كما قال الصدوق: و الخبر الذي روى انه لا وصية لوارث معناه انه لا وصية لوارث بأكثر من الثلث كما لا يكون لغير الوارث بأكثر من الثلث.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست