اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 384
و يستحب الوصية لذوي القرابة، وارثا كان أو غيره. (1)
[الرابع في الأوصياء]
(الرابع)
في الأوصياء: و يعتبر التكليف و الإسلام. (2)
قال الشهيد: أجيب بأن المعتبر قبول الوارث في الحال.
هذا و على
القول بأنه لا يدخل في ملكه إلا بالوفاة و القبول معا لا يثبت شيئا من ذلك.
قوله: و
تستحب الوصية لذي القرابة وارثا كان أو غيره
[1] كان ذلك
واجبا في مبدأ الإسلام ثم نسخ بآية الإرث، و قد تقرر في الأصول أن الوجوب إذا
ارتفع بقي الجواز مع أنه جمع بين الصلة و الوصية، و سواء كان القريب وارثا أو غيره
للعموم.
و أما
الحديث المروي عنه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم و هو: لا وصية لوارث فباطل
[1] عندنا، و لو صح حمل على نفي الوجوب المنسوخ تأكيدا، أي لا وصية واجبة.
قوله: و
يعتبر التكليف و الإسلام
[2] هذا ليس
على إطلاقه بل التكليف شرط في الوصي المنفرد، لما يأتي من صحة الوصية إلى الصبي
منضما الى البالغ، و كذا الإسلام شرط إذا كان الموصى مسلما أو الموصى عليه مسلما،
فلو أسلمت الزوجة تبعها ولدها في الإسلام و لا يصح لأبيه الكافر أن يوصى عليه
كافرا بل مسلما.
[1]
سنن ابن ماجة 2- 905، سنن الترمذي 4- 433. أقول: و روى من الشيعة الحسن بن شعبة في
«تحف العقول»: 8 الطبع السابق و 34 الطبع الجديد عن النبي صلى اللّٰه عليه و
آله و سلم في خطبة الوداع أنه قال: ايها الناس ان اللّٰه قد قسم لكل وارث
نصيبه من الميراث و لا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث. كما قال الصدوق: و الخبر
الذي روى انه لا وصية لوارث معناه انه لا وصية لوارث بأكثر من الثلث كما لا يكون
لغير الوارث بأكثر من الثلث.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 384