responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 364

و لا تصح الوصية بمعصية كمساعدة الظالم، و كذا وصية المسلم للبيعة و الكنيسة.

[الثاني في الموصى]

(الثاني) في الموصى: و يعتبر فيه كمال العقل و الحرية.

و في وصية من بلغ عشرا في البر تردد، و المروي: الجواز. (1)


و هو بعيد لانه غرر و خطر لجواز غفلة الكاتب حال كتابته فيزيد حرفا أو كلمة أو ينقصهما بحيث يختلف المعنى المراد له.

(الثالثة) لا خلاف أنه لو كان أخرس أو عاجزا عن النطق تصح الشهادة عليه بالكتابة أو الإشارة مع القرينة الدالة على فهمه و إرادته.

قوله: و في وصية من بلغ عشرا في البر تردد، و المروي الجواز

[1] ينشأ من الحجر عليه مطلقا فلا يمضى تصرفه برا كان أو غيره، و من فتوى الشيخين [1] و ابن بابويه و القاضي و سلار بجواز وصيته في البر إذا بلغ عشرا اعتمادا على الروايات [2].

و اعلم أن في تصرفات الصبي في المعروف أقوالا:

[3]- قول ابن إدريس [4] بالمنع مطلقا.

[5]- قول ابن الجنيد إذا وصى الصبي و له ثمان سنين و الجارية و لها سبع سنين بما يوصى به البالغ الرشيد جاز.

[6]- قول الشيخ بجواز تصرفه في المعروف من وقف و هبة و وصية و صدقة [4].


[4] قال في النهاية: 611: و كذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين و هبته و عتقه إذا كان بالمعروف و في وجه البر. و لم يذكر فيه «الوقف».


[1] النهاية: 611.

[2] راجع الوسائل 13- 428 الباب 44 من كتاب الوصايا.

[3] السرائر: 388.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست