responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 337

و يجوز حبس الفرس و البعير في سبيل اللّٰه، و الغلام و الجارية في خدمة بيوت العبادة.

و يلزم ذلك ما دامت العين باقية. (1)

[أما الصدقة]

و أما الصدقة: فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض. (2)

و لا حكم لها ما لم تقبض بإذن المالك.


و فيه نظر، لان بيع الأصل غير مشروط بعلم قدر منافعه بل بعلم الأصل و ان جهل منافعه كبيع الشاة ذات اللبن مع جهالة قدر الحلب.

و يمكن أن يجاب بالفرق بين العلمين، فان العلم بالكم من حيث الزمان شرط لا العلم بمقدار المنتفع به.

(الثالثة) هل تصح إجارتها مدة معلومة على القول بجواز تأخر المدة عن العقد أم لا؟ الظاهر أنه مع تقديرها بالمدة تصح، أما مع التقدير بالعمر فلا، لأن الإجارة تمليك منفعة معلومة و الفرض عدمه، و لانه يجب فيها تسليم المنفعة و هو غير معلوم زمان القدرة عليه.

قوله: و يجوز حبس الفرس. الى قوله: و يلزم ذلك ما دامت العين باقية

[1] هذا صحيح لا غبار عليه. نعم يقع الفرق بين الحبيس المذكور و بين الحبيس على الإنسان أن الأول يخرج عن ملك الحابس بخلاف الثاني بل يعود اليه أو الى وارثه، لما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى برد الحبيس و إنفاذ المواريث [1].

قوله: و أما الصدقة فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض

[2] في هذه العبارة مساهلة، فان التطوع لا يصدق الا على المندوب، لما تقرر‌


[1] الكافي 7- 34، التهذيب 9- 140، الفقيه 4- 181.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست