responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 330

[السادسة إطلاق الوقف يقتضي التسوية]

(السادسة) إطلاق الوقف يقتضي التسوية، فإن فضل لزم. (1)


مع الحابس أو وارثه على البيع، فإنه جائز لبقائه على ملك الحابس أو وارثه.

و أما المؤبد فلا يجوز بيعه قطعا في صورة كونه أنفع، لمنافاته قصد الواقف و مفهوم الوقف و لعدم اختصاصهم بتملكه بل هو ملك أيضا لباقي البطون، و الرواية منافية فلا يعمل بها. و أما إذا آل الى الخراب لأجل الاختلاف بحيث يتعطل و لا ينتفع به أصلا فيجوز بيعه و الا لكان إبقاؤه إتلافا و إضاعة للمال و هو منهي عنه شرعا.

ثم هنا فوائد:

(الأولى) إذا بيع و أمكن شراء غيره يكون وقفا وجب لكونه أوفق لقصد الواقف، فإنه إذا لم يكن تأبيده بحسب الشخص فليكن بحسب النوع.

(الثانية) إذا أمكن شراء مثله يكون أولى، لما قلناه من كونه أشبه بغرض الواقف.

(الثالثة) ان كان ثم ناظر شرعي تولى البيع و الشراء المذكورين و الا فالحاكم.

(الرابع) هل بمجرد الشراء بالعين يصير وقفا أو يفتقر إلى إيقاع صيغة شرعية الظاهر الثاني.

(الخامسة) لو انكسرت خشبة من الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع بها الا للنار جاز بيعها و اشترى بثمنها ما يصير وقفا كما قلناه.

قوله: إطلاق الوقف يقتضي التسوية فإن فضل لزم

[1] تقدم خلاف ابن الجنيد، أما لو قال «على كتاب اللّٰه» فإنه يكون للذكر سهمان و للأنثى سهم، و لو نص معه الواقف على العكس جاز.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست