responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 328

[الرابعة إذا وقف على الفقراء]

(الرابعة) إذا وقف على الفقراء انصرف الى فقراء البلد و من يحضره. (1)

و كذا كل قبيل متبدد كالعلوية و الهاشمية و التميمية.

و لا يجب تتبع من لم يحضره.

[الخامسة لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه]

(الخامسة) لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، و لا بيعه الا أن يقع خلف يؤدى الى فساده على تردد. (2)


(الثالثة) إذا أطلق الأولاد و أولاد الأولاد اشترك الذكور و الإناث بالسوية عند أكثر الأصحاب، لأصالة عدم التفصيل. و قال ابن الجنيد للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث. و الحق الأول كالوصية و الإقرار.

(الرابعة) لو وقف على أولاده أو المنسوب اليه دخل الخنثى قطعا، أما لو قال على البنين أو البنات يحتمل عدم الدخول. و الأقرب القرعة، لأنها في نفس الأمر من أحد الصنفين.

قوله: و لا يجب تتبع من لم يحضره

[1] أي في جميع الصور بل يصرف الى الحاضرين وقت القسمة، لأصالة استحقاقهم و أصالة عدم وجوب التتبع. و هنا مسائل:

(الأولى) هل يجوز النقل الى بلد آخر؟ قال الشهيد لو تتبعه جاز و لا ضمان في الأقرب، و الاولى أنه مع وجود المستحق لا يجوز النقل و يجوز مع عدمه و لا ضمان.

(الثانية) لا يجزي إعطاء أقل من ثلاثة مراعاة لأقل الجمع.

(الثالثة) لا يجب التسوية في الوقف العام المنتشر بل يجوز و لو متفاوتا، أما الخاص المنحصر فيجب فيه التساوي، خصوصا على القول بملكهم.

قوله: و لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه و لا بيعه الا ان يقع خلف فيؤدي إلى فساده على تردد

[2] أما الأول فلما تقدم‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست