اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 328
[الرابعة إذا
وقف على الفقراء]
(الرابعة)
إذا وقف على الفقراء انصرف الى فقراء البلد و من يحضره. (1)
و كذا كل
قبيل متبدد كالعلوية و الهاشمية و التميمية.
و لا يجب
تتبع من لم يحضره.
[الخامسة لا يجوز إخراج
الوقف عن شرطه]
(الخامسة)
لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، و لا بيعه الا أن يقع خلف يؤدى الى فساده على تردد.
(2)
(الثالثة) إذا أطلق الأولاد و أولاد الأولاد اشترك الذكور و الإناث بالسوية عند
أكثر الأصحاب، لأصالة عدم التفصيل. و قال ابن الجنيد للذكر مثل حظ الأنثيين
كالإرث. و الحق الأول كالوصية و الإقرار.
(الرابعة)
لو وقف على أولاده أو المنسوب اليه دخل الخنثى قطعا، أما لو قال على البنين أو
البنات يحتمل عدم الدخول. و الأقرب القرعة، لأنها في نفس الأمر من أحد الصنفين.
قوله: و
لا يجب تتبع من لم يحضره
[1] أي في
جميع الصور بل يصرف الى الحاضرين وقت القسمة، لأصالة استحقاقهم و أصالة عدم وجوب
التتبع. و هنا مسائل:
(الأولى) هل
يجوز النقل الى بلد آخر؟ قال الشهيد لو تتبعه جاز و لا ضمان في الأقرب، و الاولى
أنه مع وجود المستحق لا يجوز النقل و يجوز مع عدمه و لا ضمان.
(الثانية)
لا يجزي إعطاء أقل من ثلاثة مراعاة لأقل الجمع.
(الثالثة)
لا يجب التسوية في الوقف العام المنتشر بل يجوز و لو متفاوتا، أما الخاص المنحصر
فيجب فيه التساوي، خصوصا على القول بملكهم.
قوله: و
لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه و لا بيعه الا ان يقع خلف فيؤدي إلى فساده على تردد