responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 326

[الثالثة إذا وقف على أولاده]

(الثالثة) إذا وقف على أولاده، اشترك أولاده البنون و البنات، الذكور و الإناث بالسوية. (1)


مفعلا بمعنى الفاعل.

[1]- سلمنا أن الاشتراك لفظي لكن الممنوع في الأصول على الخلاف هو الاستعمال على طريق الحقيقة، أما على المجاز فلا خلاف في جوازه.

ان قلت: المجاز يستدعي قرينة فأي قرينة هنا؟

قلت: القرينة اما في المفرد فيتعذر حمله على الحقيقة، و أما في الجميع فنقول: إذا تعدد المولى من الطرفين أو اتحد من طرف و تعدد من الآخر فإنه يحمل على الجميع مجازا، و القرينة اما استحالة الترجيح من غير مرجح كما في الأول أو تعذر الحقيقة كما في الثاني أو إمكان إرادة الجمع و المفرد فلا تتيقن البراءة إلا بالحمل على الكل فتحمل.

و اعلم أن لابن حمزة هنا تفصيلا استحسنه العلامة في المختلف [2] و هو أنه قال: إذا وقف على مولاه اختص بمولى نفسه دون موالي أبيه و بمولاة الذي أعتقه دون مولى نعمته، إلا إذا لم يكن له مولى عتق و كان له مولى نعمة، و ان قال «على موالي» دخل فيه مولى العتاقة و مولى النعمة.

قال السعيد: و هو مبني على أن لفظة «المولى» مقولة بالتشكيك المعنوي و مقوليتها على الذي أعتقه هو أولى من ولي نعمته و انه يحمل لفظ الجمع عليهما.

قلت: هذا يستلزم الاشتراك المعنوي كما قلناه، إذ التشكيك أحد أقسامه.

قوله: إذا وقف على أولاده اشترك أولاده البنون و البنات الذكور و الإناث بالسوية.

[1] هذه الجملة تقتضي مسائل:


[1] المختلف 2- 38.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست