اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 326
[الثالثة إذا
وقف على أولاده]
(الثالثة)
إذا وقف على أولاده، اشترك أولاده البنون و البنات، الذكور و الإناث بالسوية. (1)
مفعلا بمعنى الفاعل.
[1]- سلمنا
أن الاشتراك لفظي لكن الممنوع في الأصول على الخلاف هو الاستعمال على طريق
الحقيقة، أما على المجاز فلا خلاف في جوازه.
ان قلت:
المجاز يستدعي قرينة فأي قرينة هنا؟
قلت:
القرينة اما في المفرد فيتعذر حمله على الحقيقة، و أما في الجميع فنقول: إذا تعدد
المولى من الطرفين أو اتحد من طرف و تعدد من الآخر فإنه يحمل على الجميع مجازا، و
القرينة اما استحالة الترجيح من غير مرجح كما في الأول أو تعذر الحقيقة كما في
الثاني أو إمكان إرادة الجمع و المفرد فلا تتيقن البراءة إلا بالحمل على الكل
فتحمل.
و اعلم أن
لابن حمزة هنا تفصيلا استحسنه العلامة في المختلف[2] و هو أنه
قال: إذا وقف على مولاه اختص بمولى نفسه دون موالي أبيه و بمولاة الذي أعتقه دون
مولى نعمته، إلا إذا لم يكن له مولى عتق و كان له مولى نعمة، و ان قال «على موالي»
دخل فيه مولى العتاقة و مولى النعمة.
قال السعيد:
و هو مبني على أن لفظة «المولى» مقولة بالتشكيك المعنوي و مقوليتها على الذي أعتقه
هو أولى من ولي نعمته و انه يحمل لفظ الجمع عليهما.
قلت: هذا
يستلزم الاشتراك المعنوي كما قلناه، إذ التشكيك أحد أقسامه.
قوله: إذا
وقف على أولاده اشترك أولاده البنون و البنات الذكور و الإناث بالسوية.