و ان أطلق فالنظر لأرباب الوقف. (1)
[الرابع في الموقوف عليه]
(الرابع) في الموقوف عليه:
و يشترط وجوده و تعيينه. (2)
قوله: و ان أطلق فالنظر لأرباب الوقف
[1] يجيء قريبا أن الوقف هل ينتقل الى الموقوف عليه أو الى اللّٰه تعالى؟
فعلى الأول يكون النظر مع الإطلاق للموقوف عليه لانه ملكه، و لما كان ذلك هو مذهب المصنف قال ان النظر للموقوف عليه. و على الثاني يكون النظر للحاكم.
هذا في الوقف الخاص، أما العام- كالوقف على الفقراء- فالنظر للحاكم قطعا، و كذا الوقف على المسجد مع عدم الناظر.
قوله: و يشترط وجوده و تعيينه
[2] هذان شرطان:
«1»- كون الموقوف عليه موجودا، و هذا شرطه في ابتداء الوقف لا في دوامه، فان الوقف على الموجود و بعده على من سيوجد جائز.
«2»- كونه معينا، فلو وقف على رجل من بني آدم أو على أحد هذين بطل، و كذا لو وقف على أحد المشهدين أو المسجدين من غير تعيين.
و هنا فوائد:
(الاولى) لو وقف على معدوم ابتداء للشيخ قولان: أحدهما الصحة لأنه ذكر نوعين أحدهما يصح فيه و الآخر لا يصح في من يصح و يبطل في الأخر، و ثانيهما