responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 308

و ان أطلق فالنظر لأرباب الوقف. (1)

[الرابع في الموقوف عليه]

(الرابع) في الموقوف عليه:

و يشترط وجوده و تعيينه. (2)


لنفسه كما جاز اشتراطه لغيره. و لم نسمع فيه خلافا الا ان ابن إدريس جعل من شرائط الوقف أن لا يتولى الواقف الوقف بنفسه، و ما ينفرد به ليس به اعتبار.

قوله: و ان أطلق فالنظر لأرباب الوقف

[1] يجي‌ء قريبا أن الوقف هل ينتقل الى الموقوف عليه أو الى اللّٰه تعالى؟

فعلى الأول يكون النظر مع الإطلاق للموقوف عليه لانه ملكه، و لما كان ذلك هو مذهب المصنف قال ان النظر للموقوف عليه. و على الثاني يكون النظر للحاكم.

هذا في الوقف الخاص، أما العام- كالوقف على الفقراء- فالنظر للحاكم قطعا، و كذا الوقف على المسجد مع عدم الناظر.

قوله: و يشترط وجوده و تعيينه

[2] هذان شرطان:

«1»- كون الموقوف عليه موجودا، و هذا شرطه في ابتداء الوقف لا في دوامه، فان الوقف على الموجود و بعده على من سيوجد جائز.

«2»- كونه معينا، فلو وقف على رجل من بني آدم أو على أحد هذين بطل، و كذا لو وقف على أحد المشهدين أو المسجدين من غير تعيين.

و هنا فوائد:

(الاولى) لو وقف على معدوم ابتداء للشيخ قولان: أحدهما الصحة لأنه ذكر نوعين أحدهما يصح فيه و الآخر لا يصح في من يصح و يبطل في الأخر، و ثانيهما‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست