responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 306

[الثاني في الموقوف]

(الثاني) في الموقوف:

و يشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محللا.

و يصح إقباضها، مشاعة كانت أو مقسومة.

[الثالث في الواقف]

(الثالث) في الواقف:

و يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و جواز التصرف.

و في وقف من بلغ عشرا تردد، المروي: جواز صدقته و الاولى: المنع. (1)


اليه عند الحاجة و يورث [1]. و هذا هو الأقوى عندي.

(الثانية) يحتمل في الحاجة المذكورة تفسيرها بقصور ماله عن سنة لدخوله في اسم الفقر و المسكنة، و يحتمل بقصوره عن يوم أو بسؤال غيره. و الثاني قريب.

(الثالثة) لو لم يشرط عوده عند الحاجة ثم انه وقفه على الفقراء فصار فقيرا فإنه يشارك في الحاصل عند المصنف، و كذا لو وقف على الفقهاء و أطلق و هو فقيه حينئذ فإنه يشارك، لحصول المعنى المذكور في المصرف، فهو حينئذ راجع بدليل من خارج لا بالوقف الصادر عنه.

قوله: و في وقف من بلغ عشرا تردد، و المروي جواز صدقته، و الاولى المنع

[1] ينشأ من كونه محجورا عليه فلا يصح منه، و من فتوى الأصحاب بجواز‌


[1] القواعد، أواخر المطلب الأول من كتاب الوقوف.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست