(الثانية)
يحتمل في الحاجة المذكورة تفسيرها بقصور ماله عن سنة لدخوله في اسم الفقر و
المسكنة، و يحتمل بقصوره عن يوم أو بسؤال غيره. و الثاني قريب.
(الثالثة)
لو لم يشرط عوده عند الحاجة ثم انه وقفه على الفقراء فصار فقيرا فإنه يشارك في
الحاصل عند المصنف، و كذا لو وقف على الفقهاء و أطلق و هو فقيه حينئذ فإنه يشارك،
لحصول المعنى المذكور في المصرف، فهو حينئذ راجع بدليل من خارج لا بالوقف الصادر
عنه.
قوله: و
في وقف من بلغ عشرا تردد، و المروي جواز صدقته، و الاولى المنع
[1] ينشأ من
كونه محجورا عليه فلا يصح منه، و من فتوى الأصحاب بجواز