و كذا القول
قول المالك لو و كل في شراء عبد فقال الوكيل اشتريته بمائة و قال المالك بثمانين،
لانه غارم.
و قال الشيخ
في المبسوط: القول قول الوكيل كما يقبل قوله في الرد و التلف.
و هو أجود،
لأن قوله مقبول فيما هو وكيل فيه، أما لو ادعى عدم الاذن في الشراء بمائة بل
بثمانين مثلا فالقول قوله لما تقدم.
قوله: ما
تصح فيه الوكالة، و هو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين
[1] هذا
ضابط حسن لا يختل بشيء، و لا بدّ فيه من شرائط ثلاثة (الأول) ان يكون مملوكا
للموكل، بمعنى إمكان وقوعه منه شرعا في حال توكيله (الثاني) أن يكون قابلا للنيابة
(الثالث) أن يكون معلوما نوعا من العلم لينتفي معظم الغرر.
و تفصيله:
أنه سائر العقود لازمة كانت أو جائزة و كذا سائر الفسوخ و الإيقاعات إلا الظهار و
الإيلاء و اللعان و النذر و العهد و اليمين، و تصح أيضا في طلب الحقوق
[1]
المختلف 1- 161، و ذكر فيه عن النهاية عين ما في المتن، و لم أجد هذه العبارة في
النهاية لا في التجارة و لا في الوكالة بل فيه ما ذكرته لك.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 284