responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 284

ثم تستعاد العين ان كانت موجودة، و مثلها ان كانت مفقودة، أو قيمتها ان لم يكن لها مثل. و كذا لو تعتذر استعادتها.

[الثاني ما تصح فيه الوكالة]

(الثاني) ما تصح فيه الوكالة.

و هو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين، (1) كالبيع، و النكاح.


و تكون القيمة مساوية لما ادعاه المالك [1].

و كذا القول قول المالك لو و كل في شراء عبد فقال الوكيل اشتريته بمائة و قال المالك بثمانين، لانه غارم.

و قال الشيخ في المبسوط: القول قول الوكيل كما يقبل قوله في الرد و التلف.

و هو أجود، لأن قوله مقبول فيما هو وكيل فيه، أما لو ادعى عدم الاذن في الشراء بمائة بل بثمانين مثلا فالقول قوله لما تقدم.

قوله: ما تصح فيه الوكالة، و هو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين

[1] هذا ضابط حسن لا يختل بشي‌ء، و لا بدّ فيه من شرائط ثلاثة (الأول) ان يكون مملوكا للموكل، بمعنى إمكان وقوعه منه شرعا في حال توكيله (الثاني) أن يكون قابلا للنيابة (الثالث) أن يكون معلوما نوعا من العلم لينتفي معظم الغرر.

و تفصيله: أنه سائر العقود لازمة كانت أو جائزة و كذا سائر الفسوخ و الإيقاعات إلا الظهار و الإيلاء و اللعان و النذر و العهد و اليمين، و تصح أيضا في طلب الحقوق‌


[1] المختلف 1- 161، و ذكر فيه عن النهاية عين ما في المتن، و لم أجد هذه العبارة في النهاية لا في التجارة و لا في الوكالة بل فيه ما ذكرته لك.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست