اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 272
و لو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ و له إلزام المالك
باصلاحه. (1)
و لا يسقط
مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر. (2)
[5- و أن تكون المنفعة
مباحة]
5- و أن
تكون المنفعة مباحة.
فلو آجره
ليحمل الخمر و ليعلمه الغناء لم تنعقد.
و لا تصح
اجارة الآبق. (3)
و لا يضمن
صاحب الحمام الثياب الا أن يودع فيفرط. (4)
قوله:
و لو انهدم المسكن [أو عاب] تخير المستأجر في الفسخ و له إلزام المالك باصلاحه
[1] و كذا
لو انهدم بعضه مما يفوت به الانتفاع، أما لو استأجر دارين صفقة فانهدم أحدهما أو
دارا و عبدا صفقة فمات العبد أو انهدمت الدار، قال القاضي كان الباقي لازما له
بحصة. و ليس بشيء بل له الفسخ لتبعض الصفقة و له الالتزام بالحصة.
قوله: و
لا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر
[2] هذا إذا
كان على جهة الانتفاع فاتفق الهدم، أما لو كان تعديا فإن المستأجر ضامن و يتقاصان.
قوله: و
لا تصح اجارة الآبق
[3] لعدم
القدرة على التسليم، و هل تصح مع الضميمة كالبيع؟ نظر من عدم التنصيص و من جوازه
في نقل العين الذي هو أقوى، ففي المنافع أولى بالجواز.
قوله: و
لا يضمن صاحب الحمام الثياب الا ان يودع فيفرط
[4] هذا
إشارة إلى مذهب بعض العامة أظنه مالكا، و هو أن صاحب الحمام يضمن
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 272