responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 272

و لو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ و له إلزام المالك باصلاحه. (1)

و لا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر. (2)

[5- و أن تكون المنفعة مباحة]

5- و أن تكون المنفعة مباحة.

فلو آجره ليحمل الخمر و ليعلمه الغناء لم تنعقد.

و لا تصح اجارة الآبق. (3)

و لا يضمن صاحب الحمام الثياب الا أن يودع فيفرط. (4)


قوله: و لو انهدم المسكن [أو عاب] تخير المستأجر في الفسخ و له إلزام المالك باصلاحه

[1] و كذا لو انهدم بعضه مما يفوت به الانتفاع، أما لو استأجر دارين صفقة فانهدم أحدهما أو دارا و عبدا صفقة فمات العبد أو انهدمت الدار، قال القاضي كان الباقي لازما له بحصة. و ليس بشي‌ء بل له الفسخ لتبعض الصفقة و له الالتزام بالحصة.

قوله: و لا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر

[2] هذا إذا كان على جهة الانتفاع فاتفق الهدم، أما لو كان تعديا فإن المستأجر ضامن و يتقاصان.

قوله: و لا تصح اجارة الآبق

[3] لعدم القدرة على التسليم، و هل تصح مع الضميمة كالبيع؟ نظر من عدم التنصيص و من جوازه في نقل العين الذي هو أقوى، ففي المنافع أولى بالجواز.

قوله: و لا يضمن صاحب الحمام الثياب الا ان يودع فيفرط

[4] هذا إشارة إلى مذهب بعض العامة أظنه مالكا، و هو أن صاحب الحمام يضمن‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست