responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 265

[3- و أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يؤجر عنه]

3- و أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يؤجر عنه.

و للمستأجر أن يؤجر الا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه. (1)


مناطها الجهالة في العمل.

و الأجود ما قاله الشيخ في الخلاف، لعدم الفرق بين صورة الوفاق و النزاع إلا في شي‌ء لا مدخل له في البطلان، لان قوله ان خطته غدا فلك نصف في معنى ان لم تخطه اليوم ينقص من أجرتك نصفها، الا أنه عين ظرف هذا الشرط و التعيين لا يقتضي البطلان.

و ما ذكره العلامة من الفرق ضعيف، لان قوله «و صورة النزاع لم يوجب شيئا معينا» ممنوع، بل عينه بالنسبة إلى اليوم وحده و كذا بالنسبة إلى الغد و فوض الاختيار الى الخياط كما فوضه إلى المؤجر في الصورة المنصوصة، و حمل هذه الصورة على صورة البيع قياس أصله فيه خلاف.

قوله: و للمستأجر أن يؤجر الا ان يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه

[1] أما الثاني فاتفاقي، و أما الأول فإن آجر بمثل ما استأجر جنسا و قدرا صح أيضا اتفاقا، و كذا لو خالف و عمل في العين زائدا. أما لو خالف مع عدم الاحداث فخلاف منعه الثلاثة و التقي و ابن الجنيد و سلار و الصدوق في المقنع و القاضي في المهذب، و جوزه المفيد و ابن إدريس على كراهية، و اختار المصنف في الشرائع الأول [1] لكنه خصصه بالمسكن و الخان و الأجير، و العلامة [2] اختار الثاني.


[1] الشرائع 1- 138 قال: و لا يجوز ان يوجر المسكن و لا الخان و لا الأجير بأكثر مما استأجره الا ان يوجر بغير جنس الأجرة أو يحدث ما يقابل التفاوت.

[2] راجع المختلف 2- 3.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست