responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 258

و اجارة المشاع جائزة. (1) و العين أمانة لا يضمنها المستأجر و لا ما ينقص منها، الا مع تعد أو تفريط، (2)

[شرائطها خمسة]

و شرائطها خمسة:


قال ابن إدريس: لا نسلم البطلان على تقدير صحة الإجارة، لأنه و ان أطلق جهة الانتفاع فان قيد الإجارة يمنع من إذهاب العين.

قال العلامة اعتذارا للشيخ: فإنه عول في ذلك على العرف و قد ثبت في العرف الشرعي انصراف الإجارة إلى الأعيان فيما الغالب فيه تناولها دون المنافع، كاستيجار المرضعة و الشاة للحلب و أجرة الحمام، فكذا هنا لما كانت المنفعة المقصودة الانتفاع بأعيانها كانت الإجارة قاضية لجواز إتلافها، و حينئذ تصير قرضا بالإتلاف.

و في هذا الاعتذار نظر:

أما أولا: فلانه على تقدير انصراف الإجارة فيما ذكره إلى الأعيان لا يلزم مثله هنا، لان انصراف الإجارة إلى اللبن في المرضعة و الماء في الحمام لعدم إمكان الاستباحة بالبيع أو القرض لعدم الضبط، أما هنا فلا، إذ يمكن الاستباحة بالقرض أو البيع فلا ضرورة إلى صرف الإجارة الى إتلاف العين.

على أنه قد قيل: ان الإجارة في المرضعة على وضع الثدي في الفم و في الحمام على اللبث و اللبن و الماء تابعان.

و أما ثانيا: فلان الإجارة فيما ذكره ليس فيها إذهاب العين المعقود عليها بل استباحة العين، بخلافه في محل النزاع.

قوله: و اجارة المشاع جائزة

[1] لأصالة الجواز، و يكون المستأجر شريكا في المنفعة.

قوله: و العين امانة لا يضمنها المستأجر و لا ما ينقص منها الا مع تعد أو تفريط

[2] تنقيح هذا البحث بفوائد:

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست