اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 231
و أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به الا أن يحدث فيها حدثا، أو
يؤجرها بغير الجنس (1) الذي استأجرها به.
[أما المساقاة]
و أما
المساقاة: فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرها. (2)
و يلزم
المتعاقدين كالإجارة.
و قال القاضي أنه كالأول، محتجا برواية الحلبي عن الصادق عليه السلام صحيحا قال:
لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة[1].
و أجيب
بالحمل على الكراهية أو بالحمل على ما يخرج منها.
قوله: و
ان يوجرها بأكثر مما استأجرها به الا ان يحدث فيها حدثا أو يؤجرها بغير الجنس
[1]
الكراهية مذهب المفيد و سلار و ابن إدريس لروايات كثيرة، و قال الشيخ في النهاية
[2] بالمنع، لما رواه عن الصادق عليه السلام: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا
تقبلها بأكثر مما تقبلتها[2].
أجيب بالحمل
على الكراهية جمعا بين الروايات.
قوله: و
اما المساقاة فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرها
[2] العقد
الصحيح هنا إجماعا أن يقول المالك للعامل «ساقيتك على هذا البستان أو البستان
الفلاني مدة كذا على أن تعمل فيه كذا و يكون لك من ثمرته الثلث
[1]
النهاية 439: و من استأجر أرضا بالنصف أو الثلث أو الربع جاز له ان يوجرها غيره
بأكثر من ذلك و أقل، و ان استأجرها بالدراهم و الدنانير لم يجز له ان يوجرها بأكثر
من ذلك الا ان يحدث فيها حدثا- الى ان قال-: و متى استأجرها بالحنطة و الشعير جاز
له ان يوجرها بالدراهم و الدنانير بما شاء.[1]
التهذيب 7- 195، الكافي 5- 265، الإستبصار 3- 128.