responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 231

و أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به الا أن يحدث فيها حدثا، أو يؤجرها بغير الجنس (1) الذي استأجرها به.

[أما المساقاة]

و أما المساقاة: فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرها. (2)

و يلزم المتعاقدين كالإجارة.


و قال القاضي أنه كالأول، محتجا برواية الحلبي عن الصادق عليه السلام صحيحا قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة [1].

و أجيب بالحمل على الكراهية أو بالحمل على ما يخرج منها.

قوله: و ان يوجرها بأكثر مما استأجرها به الا ان يحدث فيها حدثا أو يؤجرها بغير الجنس

[1] الكراهية مذهب المفيد و سلار و ابن إدريس لروايات كثيرة، و قال الشيخ في النهاية [2] بالمنع، لما رواه عن الصادق عليه السلام: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها [2].

أجيب بالحمل على الكراهية جمعا بين الروايات.

قوله: و اما المساقاة فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرها

[2] العقد الصحيح هنا إجماعا أن يقول المالك للعامل «ساقيتك على هذا البستان أو البستان الفلاني مدة كذا على أن تعمل فيه كذا و يكون لك من ثمرته الثلث‌


[1] النهاية 439: و من استأجر أرضا بالنصف أو الثلث أو الربع جاز له ان يوجرها غيره بأكثر من ذلك و أقل، و ان استأجرها بالدراهم و الدنانير لم يجز له ان يوجرها بأكثر من ذلك الا ان يحدث فيها حدثا- الى ان قال-: و متى استأجرها بالحنطة و الشعير جاز له ان يوجرها بالدراهم و الدنانير بما شاء.


[1] التهذيب 7- 195، الكافي 5- 265، الإستبصار 3- 128.

[3] الكافي 5- 273، التهذيب 7- 204، الإستبصار 3- 130، الوسائل 13- 261.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست